6 / 46 بَدءُ رَبِّ الطَّعامِ بالأَكلِ أو خَيرِ مَن حَضَرَ
2850 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : يَؤُمُّ النّاسَ في الطَّعامِ الإِمامُ ، أو رَبُّ الطَّعامِ ، أو خَيرُهُم . « 1 »
2851 . عنه صلى الله عليه وآله : إذا وُضِعَ الطَّعامُ فَليَبدَأ أميرُ القَومِ ، أو صاحِبُ الطَّعامِ ، أو خَيرُ القَومِ . « 2 »
2852 . عنه صلى الله عليه وآله : الرَّجُلُ أحَقُّ بِصَدرِ دارِهِ وفَرَسِهِ ، وأن يَؤُمَّ في بَيتِهِ ، وأن يَبدَأَ في صَحفَتِهِ . « 3 »
6 / 47 تَطويلُ الأَكلِ حَتّى يَفرُغَ القَومُ
2853 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا وُضِعَتِ المائِدَةُ فَلا يَقومُ رَجُلٌ حَتّى تُرفَعَ المائِدَةُ ، ولا يَرفَعُ يَدَهُ وإن شَبِعَ حَتّى يَفرُغَ القَومُ ، وَليُعذِر « 4 » ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخجِلُ جَليسَهُ فَيَقبِضُ يَدَهُ ، وعَسى أن يَكونَ لَهُ في الطَّعامِ حاجَةٌ . « 5 »
هامش
( 1 ) . الإصابة : ج 1 ص 529 الرقم 972 ، تاريخ دمشق : ج 11 ص 180 ح 2761 نحوه وكلاهما عن ثوبان ، الفردوس : ج 5 ص 492 ح 8860 عن ثابت بن ثوبان وفيه « الأمير » بدل « الإمام » ، كنز العمّال : ج 9 ص 251 ح 25892 .
( 2 ) . تاريخ دمشق : ج 11 ص 140 ح 3738 عن ثابت بن أبي إدريس ، كنز العمّال : ج 15 ص 241 ح 40752 .
( 3 ) . النوادر للراوندي : ص 275 ح 541 عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، جامع الأحاديث للقمّي : ص 80 ، بحار الأنوار : ج 75 ص 468 ح 21 .
( 4 ) . الإعذار : المبالغة في الأمر ، أي ليُبالغ في الأكل . وقيل : إنّما هو « وليُعذِّر » من التعذير : التقصير . أيليقصّر في الأكل ليتوفّر على الباقين ، وَلْيُرِ أنّه يبالغ ( النهاية : ج 3 ص 198 « عذر » ) .
( 5 ) . سنن ابن ماجة : ج 2 ص 1096 ح 3295 ، تهذيب الكمال : ج 16 ص 348 الرقم 3862 ، شُعب الإيمان : ج 5 ص 83 ح 5864 كلاهما نحوه وكلّها عن ابن عمر ، كنز العمّال : ج 15 ص 241 ح 40751 ؛ مكارم الأخلاق : ج 1 ص 319 ح 1021 عن ابن عمر ، طبّ النبيّ صلى الله عليه وآله : ص 3 كلاهما نحوه ، بحار الأنوار : ج 62 ص 291 .