الحديث
1204 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيكُم : عُقوقَ الامَّهاتِ ، ووَأدَ البَناتِ ، ومَنعَ وَهاتِ « 1 » ، وكَرِهَ لَكُم قيلَ وقالَ ، وكَثرَةَ السُّؤالِ ، وإضاعَةَ المالِ . « 2 »
1205 . الإمام الصادق عليه السلام : جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله فَقالَ : إنّي قَد وَلَدتُ بِنتاً ورَبَّيتُها حَتّى إذا بَلَغَت فَأَلبَستُها وحَلَّيتُها ، ثُمَّ جِئتُ بِها إلى قَليبٍ « 3 » فَدَفَعتُها في جَوفِهِ ، وكانَ آخِرُ ما سَمِعتُ مِنها وهِيَ تَقولُ : يا أبَتاه ، فَما كَفّارَةُ ذلِكَ ؟
قالَ : ألَكَ امٌّ حَيَّةٌ ؟
قالَ : لا .
قالَ : فَلَكَ خالَةٌ حَيَّةٌ ؟
قالَ : نَعَم .
قالَ : فَابرَرها فَإِنَّها بِمَنزِلَةِ الامِّ يُكَفَّرُ عَنكَ ما صَنَعتَ .
قالَ أبو خَديجَةَ : فَقُلتُ لِأَبي عَبدِاللَّهِ عليه السلام : مَتى كانَ هذا ؟
فَقالَ : كانَ فِي الجاهِلِيَّةِ ، وكانوا يَقتُلونَ البَناتِ مَخافَةَ أن يُسبَينَ فَيَلِدنَ في قَومٍ آخَرينَ . « 4 »
راجع : ص 405 ح 1178 وص 407 ح 1181 و 1182 .
هامش
( 1 ) . أي : منع الواجبات من الحقوق وأخذ ما لا يحلّ لكم من الأموال أو طلب ما ليس لكم فيه حقّ ( هامشالمصدر ) .
( 2 ) . صحيح البخاري : ج 2 ص 848 ح 2277 وج 5 ص 2229 ح 5630 ، صحيح مسلم : ج 3 ص 1341 ح 12 ، السنن الكبرى : ج 6 ص 103 ح 11340 كلّها عن المغيرة ، كنز العمّال : ج 15 ص 895 ح 43540 وراجع معاني الأخبار : ص 279 و 280 .
( 3 ) . القليب : البئر التي لم تُطْوَ ( النهاية : ج 4 ص 98 ) .
( 4 ) . الكافي : ج 2 ص 162 ح 18 عن أبي خديجة ، بحار الأنوار : ج 15 ص 173 ح 99 .