ظَهَرَ
: نِكاحُ امرَأةِ الأَبِ ، و
ما بَطَنَ
: الزِّنا . « 1 »
1207 . الإمام الكاظم عليه السلام - في قَولِ اللَّهِ عز وجل :
قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
- : فَأَمّا قَولُهُ
ما ظَهَرَ مِنْها
يَعنِي الزِّنَا المُعلَنَ ، ونَصبَ الرّاياتِ الَّتي كانَت تَرفَعُهَا الفَواجِرُ لِلفَواحِشِ فِي الجاهِلِيَّةِ . وأمّا قَولُهُ عز وجل :
وَما بَطَنَ
يَعني ما نُكِحَ مِنَ الآباءِ ؛ لِأَنَّ النّاسَ كانوا قَبلَ أن يُبعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله إذا كانَ لِلرَّجُلِ زَوجَةٌ وماتَ عَنها تَزَوَّجَهَا ابنُهُ مِن بَعدِهِ إذا لَم تَكُن امَّهُ ، فَحَرَّمَ اللَّهُ عز وجل ذلِكَ . « 2 »
راجع : ص 404 ح 1171 .
د - إكراهُ الفَتَياتِ عَلَى البِغاءِ
الكتاب
وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ
. « 3 »
الحديث
1208 . الإمام الباقر عليه السلام : كانَتِ العَرَبُ وقُرَيشٌ يَشتَرونَ الإِماءَ ، ويَجعَلونَ عَلَيهِنَّ الضَّريبَةَ الثَّقيلَةَ ، ويَقولونَ : اذهَبنَ وَازنينَ وَاكتَسِبنَ ، فَنَهاهُمُ اللَّهُ عز وجل عَن ذلِكَ . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 5 ص 567 ح 47 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 472 ح 1894 ، تفسير العيّاشي : ج 1 ص 383 ح 124 كلّها عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه .
( 2 ) . الكافي : ج 6 ص 406 ح 1 ، تفسير العيّاشي : ج 2 ص 17 ح 38 كلاهما عن عليّ بن يقطين ، بحار الأنوار : ج 79 ص 145 ح 59 .
( 3 ) . النور : 33 .
( 4 ) . تفسير القمّي : ج 2 ص 102 عن أبي الجارود ، بحار الأنوار : ج 79 ص 132 ح 20 .