الفصل الرابع : أحكام الجاهل
4 / 1 ما يَجِبُ عَلَى الجاهِلِ
أ - التَّعَلُّم
1072 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : مَن لَم يَصبِر عَلى ذُلِّ التَّعَلُّمِ ساعَةً ، بَقِيَ في ذُلِّ الجَهلِ أبَداً . « 1 »
1073 . عنه صلى الله عليه وآله : لا يَنبَغي لِلعالِمِ أن يَسكُتَ عَلى عِلمِهِ ، ولا يَنبَغي لِلجاهِلِ أن يَسكُتَ عَلى جَهلِهِ ، قالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكرُهُ :
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
« 2 » . « 3 »
1074 . الإمام عليّ عليه السلام : قالَ رَجُلٌ : يا رَسولَ اللَّهِ ، ما يَنفي عَنّي حُجَّةَ الجَهلِ ؟ قالَ : العِلمُ .
قالَ : فَما يَنفي عَنّي حُجَّةَ العِلمِ ؟
قالَ : العَمَلُ . « 4 »
1075 . عنه عليه السلام : اعلَموا أيُّهَا النّاسُ ! أنَّهُ مَن لَم يَملِك لِسانَهُ يَندَم ، ومَن لا يَتَعَلَّم يَجهَل ، ومَن
هامش
( 1 ) . عوالي اللآلي : ج 1 ص 285 ح 135 ، غرر الحكم : ح 8971 وفيه « مضض التعليم » بدل « ذلّ التعلّم ساعة » ، بحار الأنوار : ج 1 ص 177 ح 50 .
( 2 ) . النحل : 43 والأنبياء : 7 .
( 3 ) . المعجم الأوسط : ج 5 ص 298 ح 5365 ، الفردوس : ج 5 ص 139 ح 7748 كلاهما عن جابر بن عبداللَّه ، كنز العمّال : ج 10 ص 238 ح 29264 .
( 4 ) . كنز العمّال : ج 10 ص 254 ح 29361 نقلًا عن الخطيب في الجامع عن عبداللَّه بن خراش .