اللَّيلِ ، وفي أدبارِ الصَّلَواتِ . « 1 »
ج - ثَوابُ التَّلبِيَةِ
2717 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ما مِن حاجٍّ يُضحي مُلَبِّيًا حَتّى تَزولَ الشَّمسُ ، إلّاغابَت ذُنوبُهُ مَعَها . « 2 »
د - تَلبِيَةُ الأَشياءِ مَعَ المُلَبّي
2718 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ما مِن مُلَبٍّ يُلَبّي إلّالَبّى ما عَن يَمينِهِ وشِمالِهِ مِن حَجَرٍ أو شَجَرٍ أو مَدَرٍ ، حَتّى تَنقَطِعَ الأَرضُ مِن هاهُنا وهاهُنا . « 3 »
ه - آدابُ التَّلبِيَةِ
2719 . الدرّ المنثور عن مُحَمَّد بن المُنكَدِر : إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله كانَ يُكثِرُ مِنَ التَّلبِيَةِ . « 4 »
2720 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أتاني جَبرَئيلُ عليه السلام فَقالَ : إنَّ اللَّهَ عز وجل يَأمُرُكَ أن تَأمُرَ أصحابَكَ أن يَرفَعوا أصواتَهُم بِالتَّلبِيَةِ ، فَإِنَّها شِعارُ الحَجِّ . « 5 »
3 / 3 . فَضلُ الطَّواف « 6 »
2721 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : زَينُ الكَعبَةِ الطَّوافُ . « 7 »
2722 . عنه صلى الله عليه وآله : إنَّ اللَّهَ يُباهي بِالطّائِفينَ . « 8 »
2723 . عنه صلى الله عليه وآله : يُنزِلُ اللَّهُ كُلَّ يَومٍ عِشرينَ ومِئَةَ رَحمَةٍ .
سِتّونَ مِنها لِلطَّوّافينَ ، وأربَعونَ لِلعاكِفينَ حَولَ البَيتِ ، وعِشرونَ مِنها لِلنّاظِرينَ إلَى البَيتِ . « 9 »
أ - أدَبُ الطَّوافِ
2724 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنَّمَا الطَّوافُ صَلاةٌ ، فَإِذا طُفتُم فَأَقِلُّوا الكَلامَ . « 10 »
2725 . عنه صلى الله عليه وآله : الطَّوافُ بِالبَيتِ صَلاةٌ ، إلّاأنَّ اللَّهَ أحَلَّ لَكُم فيهِ الكَلامَ ، فَمَن يَتَكَلَّمُ فَلا يَتَكَلَّمُ إلّابِخَيرٍ . « 11 »
ب - الاستِكثارُ مِنَ الطَّوافِ « 12 »
2726 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : استَكثِروا مِنَ الطَّوافِ ، فَإِنَّهُ أقَلُّ شَيءٍ يوجَدُ في صَحائِفِكُم يَومَ القِيامَةِ « 13 » .
ج - أدعِيَةُ الطَّوافِ
2727 . مسند ابن حنبل عن عَبد اللَّهِ بن سائِب : سَمِعتُ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله يَقرَأُ بَينَ الرُّكنِ اليَمانِيِّ والحَجَرِ :
رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ
« 14 » .
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 325 ح 2578
( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 222 ح 2238
( 3 ) . سنن ابن ماجة : ج 2 ص 975 ح 2921
( 4 ) . الدرّ المنثور : ج 1 ص 527
( 5 ) . التاريخ الكبير : ج 4 ص 150 الرقم 2285
( 6 ) . الطواف : هو من واجبات الحجّ ، ويجب أن يكون لسبعة أشواط ، والابتداء فيه بالحجر الأسود والختم به ، وكونه على اليسار بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على يساره ، وإدخال حِجْر إسماعيل عليه السلام فيه ، وعدم الخروج عن مقدار المحدّد . ويشترط فيه : النيّة والموالاة والخِتان للرجال والطهارة من الحدث والخبث وستر العورة ( راجع : تحرير الوسيلة : ج 1 ص 430 واجبات الطواف )
( 7 ) . جامع الأحاديث للقمّي : ص 85
( 8 ) . تاريخ بغداد : ج 5 ص 369
( 9 ) . المعجم الكبير : ج 11 ص 102 ح 11248
( 10 ) . مسند ابن حنبل : ج 5 ص 256 ح 15423
( 11 ) . المستدرك على الصحيحين : ج 1 ص 630 ح 1686
( 12 ) . لا شك في أنّ الاستكثار من الطواف مشروط بأن لا يتزاحم ذلك مع الطواف الواجب . وقد بيّن هذا المعنى بعض الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام
( 13 ) . عوالي اللآلي : ج 3 ص 165 ح 59
( 14 ) . مسند ابن حنبل : ج 5 ص 251 ح 15399