تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتخب حكم النبى الاعظم « صلى الله عليه وآله » — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
د - إيذاءُ الوالِدَينِ الكتاب
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً
. « 1 » الحديث 1950 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : يُقالُ لِلعاقِّ : اعمَل ما شِئتَ مِنَ الطّاعَةِ فَإِنّي لا أغفِرُ لَكَ . « 2 » 1951 . عنه صلى الله عليه وآله : مَلعونٌ مَلعونٌ مَن ضَرَبَ والِدَهُ أو والِدَتَهُ . « 3 » ه - إيذاءُ الزَّوجِ 1952 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أيُّمَا امرَأَةٍ آذَت زَوجَها بِلِسانِها لَم يَقبَلِ اللَّهُ عز وجل مِنها صَرفاً ولا عَدلًا « 4 » ولا حَسَنَةً مِن عَمَلِها حَتّى تُرضِيَهُ ؛ وإن صامَت نَهارَها وقامَت لَيلَها وأعتَقَتِ الرِّقابَ وحَمَلَت عَلى جِيادِ الخَيلِ في سَبيلِ اللَّهِ ، وكانَت في أوَّلِ مَن يَرِدُ النّارَ ، وكَذلِكَ الرَّجُلُ إذا كانَ لَها ظالِماً . « 5 » و - إيذاءُ الزَّوجَةِ 1953 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ألا وإنَّ اللَّهَ عز وجل ورَسولَهُ بَريئانِ مِمَّن أضَرَّ بِامرَأَةٍ حَتّى تَختَلِعَ « 6 » مِنهُ . « 7 » 1954 . عنه صلى الله عليه وآله : إنّي أتَعَجَّبُ مِمَّن يَضرِبُ امرَأَتَهُ وهُوَ بِالضَّربِ أولى مِنها ! « 8 »

5 / 4 . جَزاءُ المُؤذِي

الكتاب
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً
. « 9 » الحديث 1955 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : مَن لَقِيَ أخاهُ بِما يَسوؤُهُ لِيَسوءَهُ ، ساءَهُ اللَّهُ يَومَ يَلقاهُ . « 10 » 1956 . عنه صلى الله عليه وآله : كُلُّ مُؤذٍ فِي النّارِ . « 11 » 1957 . عنه صلى الله عليه وآله : مَن خافَ النّاسُ لِسانَهُ فَهُوَ مِن أهلِ النّارِ . « 12 »

تحليل حول « الإيذاء »

قال الراغب : الأذى ما يصل إلى الحيوان من الضرر ، إمّا في نفسه أو جسمه أو تبعاته دنيويّاً كان أو اخرويّاً . « 13 » إنّ أبرز معالم السلوك الإسلامي رعاية حقوق الآخرين واجتناب إيذائهم ، وهذا السلوك هو من الأهمّية بمكان بحيث لا يكون الفرد مسلماً بدونه ، وفي هذا المجال يقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بكلّ وضوح :
هامش
( 1 ) . الإسراء : 23 ( 2 ) . حلية الأولياء : ج 10 ص 216 ( 3 ) . كنز الفوائد : ج 1 ص 150 ( 4 ) . الصَّرْف : التوبة . والعَدْل : الفدية ( المصباح المنير : ص 338 « صرف » ) ( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 14 ح 4968 ( 6 ) . الخُلْع : أن يطلّق الرجلُ زوجتَه على عِوَضٍ تبذله له ( مجمع البحرين : ج 1 ص 540 « خلع » ) ( 7 ) . ثواب الأعمال : ص 338 ح 1 ( 8 ) . جامع الأخبار : ص 447 ح 1259 ( 9 ) . الأحزاب : 58 ( 10 ) . ثواب الأعمال : ص 182 ح 1 ( 11 ) . تاريخ بغداد : ج 11 ص 299 ( 12 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 353 ح 5762 ( 13 ) . مفردات ألفاظ القرآن : ص 71 « أذى » .
منتخب حكم النبى الاعظم « صلى الله عليه وآله » — صفحة 320 | محمد الريشهري