مصلّ كما تضمّنه التعليل المذكور .
الثالث : أن يبقى على ظاهره ويكون التعليل تامّاً باعتبار أنّ غير الحائض أشرف من الحائض ، والمصلّي أشرف من غيره ، وإذا جاز الاجتماع في الصورة المذكورة جاز في الصلاة بطريق أولى . « 1 » تتمّة
قال المحدّث التقي المجلسيّ رحمه الله :
التعليل الذي وقع في صحيحة جميل بصلاة النبيّ صلى الله عليه وآله وعائشة مضطجعة بين يديه ليس من خبر جميل على الظاهر ؛ لأنّ خبر جميل مذكور في التهذيب بدون التتمّة ، والتتمّة مذكورة في الكافي في مرسلة ابن رباط ، فيمكن أن تكون نسخة الفقيه بالواو لا الفاء ، ويكون خبراً آخراً لا تعلّق له بالأوّل ، وعلى نسخة الفاء فالظاهر أنّ التتمّة من خبر جميل وقعت ردّاً على العامّة بقرينة ذكر الامرأة وكذا كلّما يقع الاستشهاد بذكرها بناءاً على معتقدهم ، فإنّ أكثرهم قالوا ببطلان الصلاة لو كانت المرأة بحذاء الرجل ولو لم تصلّ لعدم جواز اجتماع الرجل مع المرأة عندهم باعتبار المحاذاة لا باعتبار الصلاة ، فاستشهد عليه السلام بفعله صلى الله عليه وآله إن كانوا حاضرين أو لجميل حتّى يباحث معهم بفعله صلى الله عليه وآله ويظهر عندهم عدم حيائها وآدابها . « 2 » انتهى .
هامش
( 1 ) . الفوائد الطوسيّة ، ص 62 - 63 نقلًا بالمضمون .
( 2 ) . روضة المتقين ، ج 2 ، ص 121 .