الخامس : أن يكون المراد : أنّ أوّل فعل يدرك المصلّي فضيلة الجماعة به ويجوز له الدخول فيها : الركوع .
السادس : أن يكون المراد : أنّ أوّل فعل إذا دخل فيه المصلّي لا يلتفت إلى ما نساه من أفعال الصلاة السابقة عليه : الركوع .
السابع : أن يكون المراد أنّ أوّل فعل إذا أتى به المصلّي لم يأت بما نسيه من الأذان والإقامة : الركوع ، وفيه خلاف .
الثامن : أن يكون المراد : أنّ أوّل فعل إذا تركه المصلّي عمداً أو سهواً أو زاده كذلك بطلت صلاتة : الركوع ، بناءاً على ما مرّ .
التاسع : أن يكون المراد : أنّ أوّل فعل إذا أتى به المتيمّم ثمّ وجد الماء لا يقطع الصلاة به : الركوع بناءاً على المشهور .
العاشر : أن يكون المراد بالركوع هو : الخضوع والخشوع فيكون المعنى : أنّ أوّل ما ينبغي للمصلّي الإتيان به قبل الشروع في الصلاة هو الخضوع والخشوع .
الحادي عشر : أن يكون الأوّل بمعنى الأفضل مجازاً ، فإنّ الأوّل مقدَّم على غيره تقدّماً حسّيّاً ، والأفضل مقدّم على المفضول تقدّماً معنويّاً . « 1 »
هامش
( 1 ) . هذه الوجوه أبداها الحرّ العاملي في الفوائد الطوسيّة ، ص 379 - 381 وأضاف الوجه الثاني عشر وقال : وثاني عشرها أن يكون الوجه فيه مجموع ما ذكر من الوجوه أو ما يمكن اجتماعه فيها .