تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
يبطل دم امرئٍ مسلم . « 1 » 1443 - - 26 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يأتي القوم فيدّعي داراً في أيديهم ، ويقيم الّذي في يده الدار البينة أنّه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ فقال : أكثرهم بينة يُستحلف ويدفع إليه ، وذُكر أنّ علياً عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البينة لهؤلاء أنّهم انتجوها على مذودهم « 2 » ، ولم يبيعوا ولم يهبوا ، وأقام هؤلاء البينة أنّهم انتجوها على مذودهم ، لم يبيعوا ولم يهبوا ، فقضى عليه السلام بها لأكثرهم بينة واستحلفهم . قال : فسألته حينئذٍ فقلت : أرأيت إن كان الّذي ادّعى الدار ؟ فقال : إنّ أبا هذا الّذي هو فيها أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الّذي هو فيها بينة ، إلّاأنّه ورثها عن أبيه . قال : إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادّعاها وأقام البينة عليها . « 3 » 1444 - - 27 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يكون له عند الرَّجل الحق ، وله شاهد واحد ؟ قال : فقال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ،
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 415 ( كتاب القضاء والأحكام ، باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 229 ( كتاب القضاء والأحكام ، باب كيفية الحكم والقضاء ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 171 ( كتاب القضاء ، باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح 3 ) . ( 2 ) . المذود : المعلف ( القاموس ) ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 418 ( كتاب القضاء والأحكام ، باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 232 ( كتاب القضاء والأحكام ، باب البينتين يتقابلان أو يترجع بعضها ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 181 ( كتاب القضاء ، باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح 1 ) . قال في المسالك : « إذا تعارضت البينتان ، وكانت العين في يديهما ، يحكم بينهما نصفين ، وهل يلزم كلًا منهما يمين لصاحبه أم لا ؟ قولان . ولو كانت في يد أحدهما ففي الترجيح أقوال » . ( مرآة العقول )