تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
قال : فاذهب فكل واطعم عيالك . « 1 » 1276 - - 6 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : مَن عجز عن الكفارة الّتي تجب عليه صوم ، أو عتق أو صدقة في يمين ، أو نذر أو قتل ، أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفارة والاستغفار ، له كفّارة ما خلا يمين الظهار ؛ فإنّه إذا لم يجدا ما يكفّر حرم عليه أن يجامعها ، وفرّق بينهما إلّاأن ترضى المرأة أن تكون معه ولا يجامعها . « 2 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 155 ( كتاب الطلاق ، باب الطهار ، ح 9 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 321 ( كتاب النذور والتدبير والكفارات ، باب الكفارات ، ح 7 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 460 ( كتاب القضاء والأحكام ، باب النوادر ، ح 5 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 16 ( كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح 25 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 554 ( كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 6 من أبواب الكفارات ، ح 1 ) .