تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
كتاب الحجر

كتاب الحجر

991 - - 1 . الكافي : ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولاحج حتّى يؤدي جميع ما عليه ، إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق . « 1 » 992 - - 2 . التهذيب : عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام أنّه سُئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة ، أو أموال أيتام وبضائع ، وعليه سلف لقوم ، فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك ، والّذي للناس عليه أكثر ممّا ترك فقال : يقسّم لهؤلاء الّذين ذكرت كلّهم على قدر حصصهم أموالهم . « 2 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 185 ، ( كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المكاتب ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 268 ( كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المكاتبة ، ح 9 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 144 ( كتاب الحجر ، باب 4 من أبواب أحكام الحجر ، ح 1 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 166 ( كتاب الوصايا ، باب الإقرار في المرض ، ح 24 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 116 ( كتاب الوصايا ، باب مَن مات وخلّف متاع رجل بعينه وعليه دين ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 146 ( كتاب الحجر ، باب 5 من أحكام الحجر ، ح 4 ) .
مسند أبي بصير — صفحة 331 | أبي بصير