كتاب الرهن
كتاب الرهن
990 - - 1 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل استقرض من رجل مئة دينار ورهنه حليّاً بمئة دينار ، ثُمَّ إنّه أتاه الرَّجل فقال له : أعرني الذهب الّذي رهنتك عارية ، فأعاره ، فهلك الرهن عنده ، أعليه « 1 » شيء لصاحب القرض في ذلك ؟
قال : هو على صاحب الرهن الّذي رهنه ، وهو الّذي أهلكه ، وليس لمال هذا توى . « 2 »
هامش
( 1 ) . أي : على المرتهن ، ولا شبهة في عدم ضمانه ، والظاهر عدم لزوم شيء على الراهن أيضاً ان تلف بغير بتفريطه ، وإن تلف بتفريطه فهل يجب عليه أن يجعل ثمنه رهناً ، وفيه إشكال . وظاهر الخبر العدم ، وظاهر الأكثر أنّه مع مباشرة الإتلاف يلزمه إقامة بدله رهناً ، وينبغي التأمل في ذلك .
قال في المسالك : إتلاف الرهن متى كان على وجه يوجب عوضه مثلًا أو قيمة ، سواء كان المتلف الراهن أم المرتهن أم الأجنبي كان العوض رهناً .
وقال في مصباح اللغة : التوى وزان الحصا - وقد يمدّ - : الهلاك . ( مرآة العقول )
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 236 ( كتاب المعيشة ، باب الرهن ، ح 17 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 177 ( كتاب التجارات ، باب الرهون ، ح 39 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 135 ( كتاب الرهن ، باب 15 من أحكام الرهن ، ح 1 ) .