تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
كتاب الضمان

كتاب الضمان

993 - - 1 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن المعلّى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عز وجل :
« وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ »
« 1 »
؟
فقال : لا يكون النفش إلّابالليل ، إنَّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار ، وإنّما رعيها وأرزاقها بالنهار ، فما أفسدت فليس عليها وعلى صاحبها شيء ، وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنّوا ، وهو النفش ، وإن داوود عليه السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم ، وحكم سليمان عليه السلام الرسل « 2 » والثلَّة ، وهو اللبن والصوف في ذلك العام . « 3 » 994 - - 2 . الكافي : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبداللَّه بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عز وجل :
هامش
( 1 ) . سورة الأنبياء ( 21 ) ، الآية 78 . ( 2 ) . الرسل - بالكسر - : اللبن . والثلّة - بالفتح - : جماعة الغنم ، والكثرة منها أو من الضأنّ خاصّة . ( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 301 ( كتاب المعيشة ، باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 224 ( كتاب التجارات ، باب من الزيادات ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 278 ( كتاب الديات ، باب 40 من أبواب موجبات الضمان ، ح 4 ) .