تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
أعطاه اللَّه أجر ما ينفق في البرِّ وأجره مرتين ضعفين ؛ لأن اللَّه تعالى يقول في كتابه :
« وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ »
« 1 » . « 2 » 922 - - 26 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أعرابياً من بني تميم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أوصني . فكان فيما أوصاه به أن قال : يا فلان ، لا تزهدنَّ في المعروف عند أهله . « 3 » 923 - - 27 . الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن إسماعيل ، عن عبداللَّه بن الوليد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام قال : أربع يذهبنَّ ضياعاً ؛ مودة تمنح من لا وفاء له ، ومعروف يوضع عند من لايشكره ، وعلم يعلّم من لا يستمع له ، وسر يودع من لا حضانة له . « 4 » 924 - - 28 . علل الشرائع : أبي رحمه الله قال : حدَّثنا سعد بن عبداللَّه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : حدَّثني أبي ، عن جدي ، عن آبائه عليهم السلام : إنَّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها ، فإنّها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها . « 5 » 925 - - 29 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن عبداللَّه بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنَّ اللَّه - تبارك وتعالى - يحب
هامش
( 1 ) . سورة سبأ ( 34 ) ، الآية 37 . ( 2 ) . علل الشرائع ، ص 604 ( باب النوادر ، ح 73 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 524 ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 1 من أبواب فعل المعروف ، ح 13 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 26 ( باب فضل المعروف ، ح 10 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 530 ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 4 من أبواب فعل المعروف ، ح 2 ) . ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 417 ( ح 5907 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 531 ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 4 من أبواب فعل المعروف ، ح 7 ) . ( 5 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 464 ( باب 222 ، النوادر ، ح 12 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 552 ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 15 من أبواب فعل المعروف ، ح 5 ) .