تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
إهراق الدماء وإطعام الطعام . « 1 » 926 - - 30 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن أورمة ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : تنافسوا في المعروف لإخوانكم ، وكونوا من أهله ، فإنّ للجنة باباً يقال له : « المعروف » ، لا يدخله إلّامن اصطنع المعروف في الحياة الدنيا ، فإنّ العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن ، فيوكل اللَّه عز وجل به ملكين ، واحداً عن يمينه ، وآخر عن شماله ، يستغفران له ربه ، ويدعوان بقضاء حاجته . ثُمَّ قال : واللَّه ، لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أسرُّ بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة . « 2 » 927 - - 31 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : مَن سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها ، فأجرى اللَّه على يديه قضاءها ، كتب اللَّه عز وجل له حجة وعمرة ، واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما ، وإن اجتهد فيها ولم يجرِ اللَّه قضاءها على يديه ، كتب اللَّه عز وجل له حجة وعمرة . « 3 » 928 - - 32 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : أيّما رجل من شيعتنا أتى رجلًا من إخوانه فاستعان به في حاجته فلم يعنه وهو يقدر ، إلّاابتلاه اللَّه بأن يقضي حوائج غيره من أعدائنا ، يعذبه اللَّه عليها يوم القيامة . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 51 ( باب فضل إطعام الطعام ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 554 ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 16 من أبواب فعل المعروف ، ح 6 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 195 ( كتاب الإيمان والكفر ، باب قضاء حاجة المؤمن ، ح 10 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 577 ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 25 من أبواب فعل المعروف ، ح 6 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 198 ( كتاب الإيمان والكفر ، باب السعي في حاجة المؤمن ، ح 7 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 585 ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 28 من أبواب فعل المعروف ، ح 2 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 366 ( كتاب الإيمان والكفر ، باب مَن استعان به أخوه فلم يعنه ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 597 ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 37 من أبواب فعل المعروف ، ح 3 ) .