706 - - 23 . الفقيه : موسى بن القاسم « 1 » ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام :
في رجل أعطى رجلًا دراهم يحج بها عنه حجةً مفردةً أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟
قال : نعم ، إنّما خالفه إلى الفضل والخير . « 2 »
707 - - 24 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام :
مَن وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه ، كان له أجره كاملًا ، وللذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر ، وقال : مَن حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها ، كانت حجته كاملة ، وكان للذي حج عنه مثل أجره ، إنَّ اللَّه عز وجل واسع لذلك . « 3 »
708 - - 25 . الخصال : حدَّثنا أبي رضي الله عنه قال : حدَّثنا سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
الحاج على ثلاثة وجوه ؛ رجل أفرد الحج بسياق الهدي ، ورجل أفرد الحج ولم يسق ، ورجل تمتع بالعمرة إلى الحج . « 4 »
هامش
( 1 ) . أثبتناه من التهذيب .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 425 ( باب دفع الحج إلى مَن يخرج فيها ، ح 28 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 415 ( كتاب الحج ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 92 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 128 ( كتاب الحج ، باب 12 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 ) .
المشهور بين الأصحاب أنّه يجب على المؤجر أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد ، وهذه الرواية تدل على جواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ، ومقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص هذا الحكم بما إذا كان المستأجر مخيّراً بين الأنواع كالمتطوع وذي المنزلين وناذر الحج مطلقاً ؛ لأن التمتع لا يجزي مع تعين الأفراد فضلًا عن أن يكون أفضل منه . وقال المحقّق في المعتبر أن هذه الرواية محمولة على حجّ مندوب ، فالغرض به تحصيل الأجر ، فيعرف الإذن من قصد المستأجر ، ويكون ذلك كالمنطوق به ، انتهى .
ومتى جاز العدول يستحق الأجير تمام الأُجرة ، وأما مع امتناعه فيقع الفعل عن المنوب عنه ، ولا يستحق الأجير شيئاً . ( مرآة العقول )
( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 316 ( كتاب الحج ، باب مَن يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة ، ح 7 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 133 ( كتاب الحج ، باب 18 من أبواب النيابة في الحج ، ح 2 ) .
( 4 ) . الخصال ، ص 147 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 149 ( كتاب الحج ، باب 1 من أبواب أقسام الحج ، ح 3 ) .