تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
فيه ، وتسلّمه منّا في يسرٍ وعافية ، الحمد للَّه‌الّذي قضى عنا « 1 » يوماً من شهر رمضان . « 2 » 638 - - 28 . الكافي : علي بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أباعبداللَّه عليه السلام يقول : إنَّ الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ، إنَّ مريم عليها السلام قالت :
« إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً »
« 3 » أي صمتاً ، فاحفظوا ألسنتكم ، وغضوا أبصاركم ، ولا تحاسدوا ولا تنازعوا فإنَّ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب . « 4 » 639 - - 29 . الإقبال : علي بن موسى بن طاووس قال : ومن كتاب النهدي بإسناده إلى أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أيسر ما افترض اللَّه على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب . « 5 » 640 - - 30 . الكافي : صفوان بن يحيى ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا سافر الرَّجل في شهر رمضان أفطر ، وإن صامه بجهالة لم يقضه . « 6 » 641 - - 31 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان ؟
هامش
( 1 ) . أي : وفقنا لأدائه . ( مرآة العقول ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 95 ( كتاب الصيام ، باب ما يقول الصائم إذا أفطر ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 200 ( كتاب الصيام ، باب القول والدعاء عند الإفطار ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 106 ( كتاب الصوم ، باب 6 من أبواب آداب الصائم ، ح 2 ) . ( 3 ) . سورة مريم ( 19 ) ، الآية 26 . ( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 89 ( كتاب الصيام ، باب آداب الصائم ، ح 9 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 67 ( باب آداب الصائم وما ينقض صومه ومالا ينقضه ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 117 ( كتاب الصوم ، باب 11 من أبواب آداب الصائم ، ح 4 ) . ( 5 ) . اقبال الأعمال ، ج 1 ، ص 196 ( الباب الخامس في سياقة عمل الصائم في نهاره ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 118 ( كتاب الصوم ، باب 11 من أبواب آداب الصائم ، ح 11 ) . ( 6 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 128 ( كتاب الصيام ، باب مَن صام في السفر بجهالة ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 128 ( كتاب الصوم ، باب 2 من أبواب مَن يصحّ منه الصوم ، ح 6 ) .
مسند أبي بصير — صفحة 205 | أبي بصير