قلت : فإن لم يكن له قرابة ؟
قال : تصدق بمد في كل يوم ، فإن لم يكن عنده شيء فليس عليه . « 1 »
649 - - 39 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت ؟
قال : تفطر .
قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار ؟
قال : تُصلّي وتتم يومها « 2 » وتقضي . « 3 »
650 - - 40 . التهذيب : علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس ، فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب . « 4 »
651 - - 41 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال :
على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلّاأن تكون مملوكة ، فإنّه ليس عليها خمار إلّاأن تحب أن تختمر ، وعليها الصيام . « 5 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 239 ( كتاب الصيام ، باب العاجز عن الصيام ، ح 6 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 104 ( كتاب الصيام ، باب ما يجب على الشيخ وذي العطاش من الكفارة إذا أفطرا ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 152 ( كتاب الصوم ، باب 15 من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح 11 ) .
( 2 ) . في وسائل الشيعة : « صومها » .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 253 ( كتاب الصيام ، باب حكم المريض يفطر ثُمَّ يصح في بعض النهار ، والحائض تطهر والمسافر يقدم ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 163 ( كتاب الصوم ، باب 25 من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح 5 ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 393 ( كتاب الطهارة ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 39 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 146 ( كتاب الطهارة ، وباب المرأة الجنب تحيض عليها غسل واحد أم غسلان ، ح 4500 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 166 ( كتاب الصوم ، باب 28 من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح 4 ) .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 281 ( كتاب الصيام ، باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان ، ح 24 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 123 ( كتاب الصيام ، باب أنّه متى تجب على الصبي الصيام ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 169 ( كتاب الصوم ، باب 29 من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح 7 ) .