فقال : لا بأس ، وإن أمذى فلا يُفطر .
قال : وقال : لا تباشروهن - يعني الغشيان - في شهر رمضان بالنهار . « 1 »
630 - - 20 . التهذيب : محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام :
الصائم يقبّل ؟
قال : نعم ، ويعطيها لسانه تمصّه . « 2 »
631 - - 21 . التهذيب : أحمد بن الحسين ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن الصائم يمضغ العلك ؟
فقال : نعم ، إن شاء . « 3 »
632 - - 22 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة ؟ - صلاة الفجر - .
فقال : إذا اعترض الفجر ، وكان كالقبطية « 4 » البيضاء ، فثمَّ يحرم الطعام ويحلّ الصيام وتحلّ الصلاة - صلاة الفجر - .
قلت : فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟
فقال : هيهات ! أين تذهب ؟ تلك صلاة الصبيان . « 5 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 272 ( كتاب الصيام ، باب حكم الساهي والغالط في الصيام ، ح 16 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 82 ( كتاب الصيام ، باب حكم من أمذى وهو صائم ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 971 ( كتاب الصوم ، باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح 16 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 319 ( كتاب الصيام ، باب الزيادات ، ح 42 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 72 ( كتاب الصوم ، باب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح 2 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 324 ( كتاب الصيام ، باب الزيادات ، ح 70 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 74 ( كتاب الصوم ، باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح 3 ) .
( 4 ) . والقبطية : ثياب كتان بيض رِقاق تُعمل بمصر ، وهي منسوبة إلى القبط ، و « القِبْط » : جيل بمصر ، هم أهل مصر . ( لسان العرب لابن منظور )
( 5 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 99 ( كتاب الصيام ، باب الفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم الأكل ، ح 5 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 130 ( ح 1934 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 185 ( كتاب الصيام ، باب علامة وقت فرض الصيام وأيام الشهر ودليل الإفطار ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 79 ( كتاب الصوم ، باب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح 2 ) .