تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
قال : على الّذي أفطر صيام ذلك اليوم ، إنَّ اللَّه عز وجل يقول :
« أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ »
« 1 » ، فمَن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه ؛ لأنّه أكل متعمداً . « 2 » 635 - - 25 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم ؟ فقال : ليس عليه شيء ، وإن أمذى فليس عليه شيء ، والمباشرة ليس بها بأس ، ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرّض لرمضان . « 3 » 636 - - 26 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن السحور لمن أراد الصوم أواجب هو عليه ؟ فقال : لا بأس بأن لايتسحر إن شاء ، وأما في شهر رمضان فإنّه أفضل أن يتسحر ، نحبّ أن لا يترك في شهر رمضان . « 4 » 637 - - 27 . الكافي : الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : تقول في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار إلى آخره « الحمد للَّه‌الّذي أعاننا فصمنا ، ورزقنا فأفطرنا ، اللّهمَّ تقبّل منّا وأعنّا عليه ، وسلّمنا
هامش
( 1 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 187 . ( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 100 ( كتاب الصيام ، باب من ظن أنّه ليل فأفطر قبل الليل ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 270 ( كتاب الصيام ، باب حكم الساهي والغالط في الصيام ، ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 87 ( كتاب الصوم ، باب 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح 1 ) . الوجه في هذه الرواية أنّه متى شك في دخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه ، ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر ، لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على ظنه ، ومتى أفطر والحال على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر ، وأما متى غلب على ظنه دخول الليل فأفطر ثُمَّ تبيّن بعد ذلك أنّه لم يكن قد دخل الليل فليكف عن الطعام ، وليس عليه قضاء . ( تهذيب الأحكام ) ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 272 ( كتاب الصيام ، باب حكم الساهي والغالط في الصيام ، ح 17 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 83 ( كتاب الصيام ، باب حكم من أمذى وهو صائم ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 92 ( كتاب الصوم ، باب 55 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح 2 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 94 ( كتاب الصيام ، باب أنّه يستحب السحور ، ح 1 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 86 ( باب ثواب السحور ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 102 ( كتاب الصوم ، باب 4 من أبواب آداب الصائم ، ح 1 ) .