عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
كبّر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم خمساً . « 1 »
532 - - 342 . التهذيب : علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد الكوفي ولقبه حمدان ، عن محمّد بن عبداللَّه ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن محمّد بن يزيد ، عن أبي بصير قال :
كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام جالساً ، فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز ؟
فقال : « خمس تكبيرات » . ثُمَّ دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز ؟
فقال له : « أربع صلوات » . فقال الأول : جُعلت فداك ! سألتك فقلت : « خمساً » .
وسألك هذا فقلت : « أربعاً » ؟
فقال : إنّك سألتني عن التكبير ، وسألني هذا عن الصلاة .
ثُمَّ قال : « إنّها خمس تكبيرات ، بينهنَّ أربع صلوات » . ثُمَّ بسط كفّه فقال : « إنهن خمس تكبيرات ، بينهنَّ أربع صلوات » . « 2 »
533 - - 343 . التهذيب : علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال :
ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلّي عليها ، إلّاأن تكون امرأة قد دخلت في السن . « 3 »
534 - - 344 . الخصال : حدَّثنا أبي رضي الله عنه قال : حدَّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن البغدادي ، عن عبيداللَّه بن عبداللَّه بن عروة ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
خمسةٌ لاينامون ؛ الهام بدمٍ يسفكه ، وذو المال الكثير لا أمين له ، والقائل في الناس الزور والبهتان عن عرضٍ من الدنيا يناله ، والمأخوذ بالمال الكثير ولا مال له ، والمحبّ حبيباً يتوقّع فراقه . « 4 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، باب الصلاة على الأموات ، ج 3 ، ص 315 ( ح 3 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 318 ( باب الصلاة على الأموات ، ح 12 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 774 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 333 ( كتاب الصلاة ، باب الصلاة على الأموات ، ح 70 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 818 .
( 4 ) . الخصال ، ص 296 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 503 ( باب كراهية النوم بعد الغداة ، ح 1446 ) .