عن أبي جميلة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لا بأس للمسافر أن يتم السفر مسيرة يومين . « 1 »
477 - - 287 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : في كم يقصر الرَّجل ؟
فقال : في بياض يوم أو بريدين - قال : - فإنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى ذي خشب فقصر .
فقلت : فكم ذي خشب ؟
فقال : بريدان . « 2 »
478 - - 288 . التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام ، وإذا جاوز الثلاثة لزمه . « 3 »
479 - - 289 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن ( علي ) « 4 » بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
إذا قدمت أرضاً وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتمّ ، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر مابينك وبين شهر ، فإذا بلغ الشهر ، فأتم الصلاة والصيام وإن قلت : أرتحلُ غدوة . « 5 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 209 ( باب الصلاة في السفر ، ح 14 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 225 ( باب مقدار المسافة التي يجب عليه التمام أم التقصير ، ح 16 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 492 ( كتاب الصلاة ، باب 1 من أبواب صلاة المسافر ، ح 9 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 222 ( باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، ح 26 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 223 ( باب مقدار المسافة التي يجب عليه فيها التمام أم التقصير ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 492 ( كتاب الصلاة ، باب 1 من أبواب صلاة المسافر ، ح 11 ) .
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 452 ( ح 1311 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 218 ( باب الصلاة في السفر ، ح 51 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 511 ( كتاب الصلاة ، باب 9 من أبواب صلاة المسافر ، ح 3 ) .
( 4 ) . من الوسائل .
( 5 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 133 ( باب من دخل بلدة فأراد المقام بها أو لم يرد ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 525 ( كتاب الصلاة ، باب 15 من أبواب صلاة المسافر ، ح 3 ) .