قال :
دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر ، فوجدته قد باها - يعني من الباه أي : جامع - فخرج إليَّ في ملحفة ، ثُمَّ دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبّه عليه . فقلت له : أصلحك اللَّه اغتسلت ؟
فقال : ما اغتسلت بعد ولاصليت .
فقلت له : قدصلينا الظهر والعصر جميعاً .
قال : لا بأس . « 1 »
418 - - 228 . السرائر : محمّد بن إدريس - نقلًا من كتاب حريز بن عبداللَّه - قال : قال أبو بصير : قال أبو جعفر عليه السلام :
إن قدرت أن تصلّي في يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ، ستّاً بعد طلوع الشمس ، وستّاً قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم ، وركعتين قبل الزوال ، وست ركعات بعد الجمعة . « 2 »
419 - - 229 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
إذا أدرك الرَّجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، وإن فاتته فليصلِّ أربعاً . « 3 »
420 - - 230 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة . « 4 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 13 ( باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 47 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 22 ( كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ح 1 ) .
( 2 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 585 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 26 ( كتاب الصلاة ، باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ح 18 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 243 ( باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 39 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 41 ( كتاب الصلاة ، باب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ح 4 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 413 ( كتاب الصلاة ، باب فضل يوم الجمعة وليلته ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 2 ( باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 62 ( كتاب الصلاة ، باب 40 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ح 2 ) .