408 - - 218 . الكافي : أبو علي الأشعري ، عن الحسين بن علي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قال رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : مَن ذُكرت عنده فنسي أن يصلّي عليَّ خطّأ اللَّهُ به طريق الجنة . « 1 »
409 - - 219 . المحاسن : أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
مَن سبّح اللَّه مئة مرة ، كان أفضل الناس ذلك اليوم إلّامَن قال مثل قوله . « 2 »
410 - - 220 . الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده ، عن أبي بصير ، عنه عليه السلام :
إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة . « 3 »
411 - - 221 . الكافي : في رواية ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لا يقطع الصلاة شيء ، لا كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعاً من الأرض فقد استترت . « 4 »
412 - - 222 . التهذيب : سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن المعلّى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال :
قلت له : اسمع العطسة ، فأحمد اللَّه واصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا في الصلاة ؟
قال : نعم ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 495 ( كتاب الدعاء ، باب الصلاة على النبي محمّد وأهل بيته عليهم السلام ، ح 20 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1217 ( كتاب الصلاة ، باب 42 من أبواب الذكر ، ح 1 ) .
( 2 ) . المحاسن ، ج 1 ، ص 37 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1238 ( كتاب الصلاة ، باب 49 من أبواب الذكر ، ح 15 ) .
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 367 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1249 ( كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 6 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 297 ( باب ما يستتر به المصلّي ممّن يمرّ بين يديه ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 323 ( باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح 175 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1250 ( كتاب الصلاة ، باب 4 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 1 ) .
( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 367 ( كتاب الصلاة ، باب صلاة المريض والمغمى عليه و . . . ، ح 1058 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 332 ( باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح 224 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1268 ( كتاب الصلاة ، باب 18 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 4 ) .