427 - - 237 . الفقيه : روى علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لا ينبغي أن تصلّي صلاة العيدين في مسجد مسقّف ، ولا في بيت ، إنّما تصلّي في الصحراء ، أو في مكان بارز . « 1 »
428 - - 238 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قيل لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يوم فطر أو يوم أضحى : لو صليت في مسجدك ؟
فقال : إنّي لأحب أن أبرز إلى آفاق السماء . « 2 »
429 - - 239 . إقبال الأعمال : علي بن موسى بن طاووس بإسناده إلى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يخرج بعد طلوع الشمس . « 3 »
430 - - 240 . التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
إذا أردت الشخوص في يوم عيد ، فانفجر الصبح وأنت بالبلد ، فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد . « 4 »
431 - - 241 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير قال :
انكسف القمر وأنا عند أبي عبداللَّه عليه السلام في شهر رمضان ، فوثب وقال : إنّه كان يقال إذا
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 508 ( باب صلاة العيدين ، ح 15 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 117 ( كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب صلاة العيد ، ح 2 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 460 ( كتاب الصلاة ، باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 118 ( كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب صلاة العيد ، ح 7 ) .
( 3 ) . إقبال الأعمال ، ج 1 ، ص 478 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 119 ( كتاب الصلاة ، باب 18 من أبواب صلاة العيد ، ح 1 ) .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 511 ( كتاب الصلاة ، ح 1476 ) ، وفيه « فانفجر الفجر » بدل « الصبح » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 286 ( باب صلاة العيدين ، ح 9 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 133 ( كتاب الصلاة ، باب 27 من أبواب صلاة العيد ، ح 1 ) .