تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن داوود بن النعمان ، عن سيف التمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : إذا بلغ العبد ثلاثاً وثلاثين سنة فقد بلغ أشدّه ، وإذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ منتهاه ، فإذا ظعن « 1 » في إحدى وأربعين فهو في النقصان ، وينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان في النزع . « 2 » 1108 - 146 . الخصال : حدَّثنا محمّد بن الحسن قال حدَّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن داوود بن النعمان ، عن سيف التمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر : إذا أتت على العبد أربعون سنة قيل له : خذ حذرك فإنّك غير معذور ، وليس ابن أربعين سنة أحقّ بالعذر من ابن عشرين سنة ، فإنّ الّذي يطلبهما واحد ، وليس عنهما براقد ، فاعمل لما أمامك من الهول ، ودع عنك فضول القول . « 3 »
هامش
( 1 ) . في البحار : « وإذا طعن » . ( 2 ) . الخصال ، ص 545 ؛ بحار الأنوار ، ج 70 ، ص 389 ( كتاب الإيمان والكفر ، باب وقت مايغلّظ على العبد في المعاصي ، ح 6 ) . ( 3 ) . الخصال ، ص 546 ؛ بحار الأنوار ، ج 70 ، ص 389 ( كتاب الإيمان والكفر ، باب وقت مايغلّظ على العبد في المعاصي ، ح 7 ) .