فقلت : قطرتان ؟ قال : « أربعة وعشرون ديناراً » .
قلت : فثلاث ؟ قال : « ستّة وعشرون ديناراً »
قلت : فأربع ؟ قال : « ثمانية وعشرون ديناراً » .
قلت : فخمس ؟ قال : « ثلاثون ديناراً ، وما زاد على النصف فهو على هذا الحساب « 1 » ، حتّى تصير علقة ، فيكون فيها أربعون ديناراً » .
قلت : فإن خرجت النطفة مخضخضة بالدم ؟ فقال : « قد علقت ، إن كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراً ، وإن كان دما أسود فذلك من الجوف ، ولا شيء عليه إلّاالتعزير ، لأنّه ما كان من دم صاف فذلك الولد ، وما كان من دم أسود فهو من الجوف » .
قال : فقال أبو شبل : فإنّ العلقة صار فيها شبيه العروق واللحم ؟ « 2 » . قال : « اثنان وأربعون ديناراً ، العُشر » .
قال : قلت : فإنّ عشر الأربعين ديناراً ، أربعة دنانير ؟ قال : « لا ، إنّما هو عشر المضغة ، لأنّه إنّما ذهب عشرها ، فكلّما ازدادت زيد حتّى تبلغ الستين » .
قلت : فإن رأت في المضغة مثل عقدة عظم يابس ؟ قال : « إنّ ذلك عظم ، أوّل ما يبدو ففيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة دنانير ، حتّى تبلغ الثمانين » .
قلت : فإن كسي العظم لحما ؟ قال : « كذلك ، إلى مائة » .
قلت : « فإن وكزها فسقط الصبيّ ، لا يُدرى حيّاً كان أو ميّتاً ؟ قال : « هيهات يا أبا شبل ، إذا بلغ أربعة أشهر فقد صارت فيه الحياة ، وقد استوجب الدية » . « 3 »
[ 17 ] قوله :
« وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ »
أي : سماوات . « 4 »
[ 20 ] قوله :
« وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ »
يعني : الانغماس فيه . « 5 »
هامش
( 1 ) . في « ب » : « وما زاد على ذلك يضاف على حساب ذلك »
( 2 ) . في « ب » و « ج » : « شبه العرق من اللحم »
( 3 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 4 ، ص 20 ، عن تفسير القمّي . وراجع أيضاً الكافي ، ج 7 ، ص 342 ، ح 1
( 4 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 4 ، ص 20 ، عن تفسير القمّي
( 5 ) . هذا ، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآيات 18 - 61 ، فراجع الأصل