أهل الكتاب الذين هم في دار الإسلام ويعطون الجزية . « 1 »
أقول : إجماعاً - الآن - أنّه لا يجوز نكاح الكافرة ، سواءً كانت من أهل الكتاب أو لا ، اللّهم إلّاأن يكون قد أسلم زوجها وبقيت هي على الكفر ، فإنّه يبقى على نكاحه ويحلّ له وطؤها ، وكأنّها المعنيّة هنا . « 2 »
[ 6 ] قوله :
« إِلَى الْمَرافِقِ »
يعني : من المرافق . « 3 »
أقول : الصحيح أنّ ( من ) بمعنى ( مع ) ، أي مع المرافق . « 4 »
[ 20 ] قوله :
« إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً »
، فإنّ النبوّة كانت في بني إسرائيل في بيت ، والملك في بيت آخر [ لم يجمع اللَّه لهم النبوّة والملك في بيت واحد ] « 5 » ثمّ جمع اللَّه ذلك لنبيّه ، وهو قوله :
« وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً »
وهو الخلافة بعد النبوّة . « 6 »
[ 26 ] وقوله :
« فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ »
، بقوا أربعين سنة يقومون من أوّل الليل فيسيرون ، فإذا أصبحوا دارت بهم الأرض ، فردّتهم إلى مكانهم ، فبقوا كذلك أربعين سنة ، حتّى دخلها أبناؤهم وأبناء أبنائهم . « 7 »
[ 27 ] قوله :
« وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ »
، هما قابيل وهابيل . « 8 »
[ 32 ] قوله :
« وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً »
، قال العالم : « من أنقذها من غرق أو حرق أو هدم أو سبع أو تكلفة حتّى يستغني ، أو أخرجها من ضلال إلى هدى » .
هامش
( 1 ) . روى معناه الكليني في الكافي ، ج 5 ، ص 358 ، ح 8
( 2 ) . هذا ، ولم يذكر المؤلّف تفسير آخر الآية ، فراجع الأصل . وقد تقدّم من المؤلّف بعض الكلام عن نكاح الكتابية في تفسير الآية ( 221 ) من سورة البقرة ، فراجع
( 3 ) . راجع أيضاً في الكافي ، ج 3 ، ص 28 ، ح 5 ، وص 30 ، ح 4 ، وص 26 ، ح 5 وص 29 ، ح 2
( 4 ) . هذا ، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآيات 7 - 15 ، فراجع الأصل
( 5 ) . ما بين المعقوفتين من الأصل . وقد تقدّم معنى هذا في تفسير الآيات ( 246 - 248 ) من سورة البقرة
( 6 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 2 ، ص 265 وراجع أيضاً مختصر بصائر الدرجات ، ص 28
( 7 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 2 ، ص 270 ، عن تفسير القمّي . وراجع أيضاً الاختصاص للشيخ المفيد ، ص 265
( 8 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 2 ، ص 274 - 275 ، عن تفسير القمّي . وللمزيد عن تفسير الآية وقصّة هابيل وقابيل راجع : تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 306 ، ح 77