خمسة ، والرقيب له ستّة ، والمعلّى له سبعة .
والتي لا أنصباء لها : السفح ، والمنيح ، والوغد ، ويلزم ثمن البعير من لم يخرج له سهم ، وهذا هو القمار ، فحرمه اللَّه . « 1 »
قوله :
« فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ »
. . . الآية ، هذا معطوف على قوله :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » .
« 2 »
[ 4 ] وقوله :
« وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ »
، فهذا صيد الكلاب المعلّمة خاصّة إذا قتلته . « 3 »
قال الصادق عليه السلام : « كلّ شيء من السباع يمسك الصيد على نفسه ، إلّاالكلاب المعلّمة ، فإنّها تمسك على صاحبها » . وقال : « إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اللَّه عليه ، فإنّه ذكاته » . « 4 »
[ أقول : ] وهذا بخلاف ما تقوله العامّة : كلّ جوارح الطير والسباع إذا قتلته سواء .
[ 5 ] وقوله :
« الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ »
، قال الصادق عليه السلام :
« الطعام : الحبوب والفواكه غير الذبائح ؛ فإنّهم لا يذكرون اسم اللَّه عليها خالصاً » . « 5 »
أقول : الدليل على أنّ الآية خاصّة : أنّ من جملة طعامهم : الخنزير والخمر ، وهو محرّم إجماعاً ، والآية مخصوصة بما ذكره عليه السلام .
قوله :
« وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ »
، يعني أهل الكتاب يحلّ مناكحتهم ، وهو ناسخ لقوله :
« وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ »
« 6 » ، وإنّما أحلّ اللَّه نكاح
هامش
( 1 ) . راجع في تفسير الآية ما ذكره الشيخ الصدوق في الخصال ، ص 451 ، ح 57
( 2 ) . هذا ، ولم يذكر المؤلّف تفسير آخر الآية ، فراجع الأصل
( 3 ) . راجع ما ذكره الكليني في الكافي ، ج 6 ، ص 202 ، ح 1
( 4 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 2 ، ص 248 ، عن تفسير القمّي . وروى معناه الكليني في الكافي ، ج 6 ، ص 204 ، ح 9 ؛ والعيّاشي في تفسيره ، ج 1 ، ص 294 ، ح 25
( 5 ) . روى معناه الكليني في الكافي ، ج 6 ، ص 264 ، ح 6 ، و 240 ، ح 10 ؛ والعيّاشي في تفسيره ، ج 1 ، ص 295 ، ح 36 ؛ والشيخ في التهذيب ، ج 9 ، ص 88 ، ح 374
( 6 ) . البقرة ( 2 ) : 221