1301 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : قالَ اللَّهُ : يَابنَ آدَمَ ، اذكُرني « 1 » بَعدَ الفَجرِ ساعَةً ، وَاذكُرني بَعدَ العَصرِ ساعَةً ، أكفِكَ ما أهَمَّكَ . « 2 »
1302 . عنه صلى الله عليه وآله : إذا صَلَّيتُمُ الصُّبحَ فَافزَعوا إلَى الدُّعاءِ . « 3 »
1303 . الإمام الباقر عليه السلام : مَنِ استَغفَرَ اللَّهَ بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ سَبعينَ مَرَّةً ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ . « 4 »
1304 . الإمام الصادق عليه السلام : الجُلوسُ بَعدَ صَلاةِ الغَداةِ فِي التَّعقيبِ وَالدُّعاءِ حَتّى تَطلُعَ الشَّمسُ أبلَغُ في طَلَبِ الرِّزقِ مِنَ الضَّربِ فِي الأَرضِ . « 5 »
1305 . كتاب من لا يحضره الفقيه : قالَ عَبدُ اللَّهِ بنُ أبي يَعفورٍ لِلصّادِقِ عليه السلام : جُعِلتُ فِداكَ ! يُقالُ : مَا استُنزِلَ الرِّزقُ بِشَيءٍ مِثلِ التَّعقيبِ فيما بَينَ طُلوعِ الفَجرِ إلى طُلوعِ الشَّمسِ ؟ فَقالَ :
أجَل . « 6 »
19 / 2 التَّكبيرُ وَالتَّهليلُ
1306 . علل الشرائع عن المفضّل بن عمر : قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام : لِأَيِّ عِلَّةٍ يُكَبِّرُ المُصَلّي بَعدَ
هامش
( 1 ) . الظاهر أنّ المراد من الذكر في الحديث التعقيب والدعاء والثناء على اللَّه تعالى .
( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 2 ص 138 ح 536 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 329 ح 96 ، ثواب الأعمال : ص 69 ح 3 ، مكارم الأخلاق : ج 2 ص 67 ح 2168 كلّها عن جابر عن الإمام الباقر عليه السلام ، الأمالي للصدوق : ص 398 ح 514 عن وهب بن وهب عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام وفيها كلّها : « الغداة » بدل « الفجر » ، عدّة الداعي : ص 242 ، بحار الأنوار : ج 85 ص 319 ح 3 .
( 3 ) . تاريخ بغداد : ج 12 ص 155 الرقم 6628 ، تاريخ دمشق : ج 26 ص 266 ح 5565 كلاهما عن القاسم بن جعفر العلوي عن أبيه عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، كنز العمّال : ج 2 ص 100 ح 3329 .
( 4 ) . ثواب الأعمال : ص 198 ح 1 ، الخصال : ص 581 ح 4 كلاهما عن جابر الجعفي ، بحار الأنوار : ج 83 ص 111 ح 16 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام : ج 2 ص 138 ح 539 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 329 ح 966 ، الخصال : ص 612 ح 10 عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه عن الإمام عليّ عليهم السلام ، تحف العقول : ص 101 عن الإمام عليّ عليه السلام نحوه ، بحار الأنوار : ج 10 ص 90 ح 1 .
( 6 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 127 ح 310 ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 238 ح 630 ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 1036 ح 6 .