للنبيّ صلى الله عليه وآله ( النهاية ) وهو المكان الذي خطب فيه النبيّ صلى الله عليه وآله بالولاية والإمامة لعليّ عليه السلام .
* وعن أبي جعفر عليه السلام : « تقرأُ على . . . الخامِّ . . . امَّ القرآن » : 92 / 75 . الخامّ : المتغيّر المنتن من اللبن واللّحم . ولعلّه داء شبه التخمة يورث فساد الطعام في الجوف بحيث يُنتِن المدفوعَ ( الهامش : 92 / 75 ) .
خما : في كتاب الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام : « يسْأله عن الفصّ الخُماهن ، هل تجوز فيه الصلاة ؟ » : 80 / 256 . الخُماهن - بالضمّ - : كلمة فارسيّة ، قالوا : حجر أسود يميل إلى الحمرة ، فالظاهر أنّه الحديد الصّيني . وقيل : فيه سواد وبياض . وفي بعض نسخ الاحتجاج :
الجوهر بدل الخُماهن ، ولعلّه تصحيف ( المجلسي : 80 / 256 ) .
باب الخاء مع النون
خنث : في مناهي النبيّ صلى الله عليه وآله : « نَهَى عليه السلام عن اختِناثِ الأسْقِية » . ومعنى الاختناث أن يُثنّى أفواهها ثمّ يُشرب منها ، وأصل الاختناث التكسّر ، ومن هذا سمّي المخنّث لتكسّره ، وبه سُمّيت المرأة خُنثى . ومعنى الحديث في النهي عن اختناث الأسقية يفسَّر على وجهين :
أحدهما : أنّه يخاف أن يكون فيه دابّة ، والذي دار عليه معنى الحديث أنّه صلى الله عليه وآله نَهَى أن يشرب من أفواهها : 73 / 345 . خَنَثتُ السِّقاء إذا ثَنَيتَ فمه إلى خارج وشرِبتَ منه ، وقَبَعتُه : إذا ثنيتَه إلى داخل . وإنّما نَهَى عنه ؛ لأنّهُ يُنَتِّنُها ؛ فإنّ إدامةَ الشُّرب هكذا ممّا يُغَيِّر ريحها . وقيل :
لا يُؤْمَن أن يكون فيها هامة . وقيل : لئلّا يَتَرَشَّشَ الماء على الشارب ؛ لِسَعَة فَم السِّقاء ( النهاية ) .
* ومنه في مَشْرَبه صلى الله عليه وآله : « يشرب من أفواه القرب والأداوي ، ولا يَخْتَنثُها اخْتِناثاً ، ويقول :
إنّ اخْتِناثها يُنْتِنُها » : 16 / 246 .
* ومنه عن المأمون : « إنّ لساني لم يزل مَخْزوناً عن أمور وأنباء كراهية أن تَخْنَث النفوس عندما تنكشف » : 49 / 212 . أي كراهية انكسار بعض النفوس وحزنها . وفي بعض النسخ :
بالحاء المهملة من الحِنث - بالكسر - وهو الإثمّ ، والخُلف في اليمين ، والميل من حقّ إلى باطل ؛ أي كراهية أن ينقضَ بعضهم عهدنا وبيعتنا ( المجلسي : 49 / 215 ) .