تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب امير المؤمنين ( ع ) ( حديث الأربعمائة ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
[ 337 ] سمّوا أولادكم قبل أن يولدوا « 1 » فإن لم تدروا أذكر هم أم أنثى ، فسمّوهم بالأسماء الّتي تكون للذكر والأنثى فإنّ أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم تسمّوهم يقول السقط لأبيه : « ألا سمّيتني وقد سمّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم محسناً قبل أن يولد » . « 2 » [ 338 ] إيّاكم وشرب الماء من قيام على أرجلكم ، فإنّه يورث الداء الّذي لا دواء له أو يعافي اللَّه عز وجل . « 3 »
هامش
( 1 ) . أثبتناه من الكافي ، وسقط من الأصل : « قبل أن يولدوا » . ( 2 ) [ 337 ] المصادر : الكافي : ج 6 ص 18 باب الأسماء والكنى حديث 2 عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن ابن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، علل الشرائع : ج 2 ص 464 عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام إلّاأنّه زاد : « قبل أن يولدوا » بعد « سمّوا أولادكم » ، وسائل الشيعة : ج 21 ص 387 كتاب النكاح باب 21 من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج 104 ص 128 ( عن علل الشرائع والخصال ) . الكتب الفقهيّة : الحدائق الناضرة : ج 25 ص 40 ، جواهر الكلام : ج 31 ص 255 . ( 3 ) [ 338 ] المصادر : المحاسن : ج 2 ص 581 ( عن أبيه ) ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تشربوا الماء قائماً » ، علل الشرائع : ج 2 ص 464 ( عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيه : « قياماً » بدل « من قيام » ، تحف العقول : ص 112 : « لا تشربوا الماء أحدكم قائماً فإنّه يورث الداء . . . إلخ » ، عيون الحكم والمواعظ : ص 102 وليس فيه : « على أرجلكم » ، وسائل الشيعة : ج 25 ص 242 كتاب الأطعمة والأشربة باب 7 من أبواب الأشربة المباحة الحديث 10 ( عن علل الشرائع ) وحديث 11 ( عن الخصال ) والحديث 12 ( عن المحاسن ) ، بحار الأنوار : ج 66 ص 458 ( عن الخصال ) . أقول : ظاهر الحديث هو النهي عن شرب الماء عن قيام مطلقاً ( سواء كان في النهار أو في اللّيل ) ولكن الأصحاب حملوا إطلاق النهي عنه إلى خصوص الشرب في اللّيل بقرينة الروايات الصالحة للتقييد : منها : ما رواه الكليني في الكافي : ج 6 ص 382 باب شرب الماء عن قيام حديث 1 عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « شرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصحّ للبدن » . منها : ما رواه الكليني في الكافي : ج 6 ص 383 باب شرب الماء عن قيام حديث 2 عن عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد بن أبي محمود رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام : « شرب الماء من قيام بالنهار يمرئ الطعام ، وشرب الماء من قيام باللّيل يورث الماء الأصفر » .