[ 282 ] ليرفع الرجل الساجد مؤخّره في الفريضة إذا سجد . « 1 »
[ 283 ] إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما . « 2 »
هامش
( 1 ) [ 282 ] المصادر : تحف العقول : ص 120 وفيه : « في الصلاة » بدل « الفريضة » وليس فيه : « الرجل » و « إذا سجد » ، وسائل الشيعة : ج 5 ص 471 كتاب الصلاة باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 16 ( عن الخصال ) .
( 2 ) [ 283 ] المصادر : تحف العقول : ص 120 ، وسائل الشيعة : ج 2 ص 262 كتاب الطهارة باب 45 من أبواب الجنابة حديث 2 ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج 81 ص 66 ( عن الخصال ) .
الكتب الفقهيّة : مستند الشيعة : ج 2 ص 343 .
أقول : إنّ الأمر بغَسل اليدين قبل الاغتسال ورد أخبار متعدّدة : منها : ما رواه الشيخ تهذيب الأحكام : ج 1 ص 142 بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث : « الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى . . . » .
ولكنّ الأصحاب ذهبوا إلى أنّ المراد من هذه الأخبار هو الغسل لإزالة النجاسة ، وحكموا باستحبابه إذا كان الاغتسال بالاغتراف من الإناء بالماء القليل ، دون ما إذا كان الاغتسال بالماء الكثير أو كان الغسل ارتماسياً أو تحت المطر .