تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب امير المؤمنين ( ع ) ( حديث الأربعمائة ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
[ 277 ] اطلبوا الخير في أخفاف الإبل وأعناقها صادرة وواردة . « 1 » [ 278 ] إنّما سُمّي زمزم السقاية « 2 » ؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بزبيب اتي به من الطائف أن يُنبذ ويُطرح في حوض زمزم ؛ لأنّ ماءها مرّ فأراد أنْ يكسر مرارته فلا تشربوا إذا عَتُق . « 3 » [ 279 ] إذا تعرّى الرجل نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا . « 4 »
هامش
( 1 ) [ 277 ] المصادر : تحف العقول : ص 119 وفيه : « أعناق الإبل وأخفافها » بدل « أخفاف الإبل وأعناقها » ، غرر الحكم : ص 105 وفيه : « طاردة » بدل « واردة » وليس فيه : « وأعناقها » ، عيون الحكم والمواعظ : ص 93 ( مثل متن تحف العقول ) ، بحار الأنوار : ج 99 ص 104 ( عن الخصال ) . بيان : الخفّ للبعير : كالحافر لغيرها ، جمعه أخفاف ( الحافر للدابّة بمنزلة القدم للإنسان ) ( لسان‌العرب : ج 9 ص 81 ) . ( 2 ) . أثبتناه من ( د ) ، وسقط من الأصل : « زمزم » . ( 3 ) [ 278 ] النسخ : ( ط ) ، زاد : « من » قبل « مرارته » ، ( ط ) زاد : « اللَّه » بعد « سُمّي » . المصادر : تحف العقول : ص 119 وفيه : « سُمّي النبيذ السقاية » بدل « سُمّي زمزم السقاية » و « اتي بزبيبٍ فأمر أنْ يُنبذ » بدل « أمر بزبيبٍ اتي به من الطائف » و « ماء زمزم » بدل « حوض زمزم » و « لأنّه مُرّ » بدل « لأنّ ماءها مُرّ » و « تسكن » بدل « يكسر » ، بحار الأنوار : ج 99 ص 243 ( عن الخصال ) . بيان : الزبيب : العنب إذا يبس فهو زبيب ، عتق الشيء : قدم وصار عتيقاً ( مجمع البحرين : ج 3 ص 118 ) . ( 4 ) [ 279 ] المصادر : تهذيب الأحكام : ج 1 ص 373 عن أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيه : « أحدكم » بدل « الرجل » ، تحف العقول : ص 119 ، مكارم الأخلاق : ص 56 وفيه : « أحدكم » بدل « الرجل » و « فاتّزروا » بدل « فاستتروا » ، وسائل الشيعة : ج 2 ص 37 كتاب الطهارة باب 9 من أبواب آداب الحمام حديث 2 ( عن الخصال ) وج 5 ص 23 كتاب الصلاة باب 10 من أبواب لباس المصلّي حديث 3 ( عن تهذيب‌الأحكام ) ، مستدرك الوسائل : ج 1 ص 251 كتاب الطهارة باب 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث 9 ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج 76 ص 72 ( عن الخصال ) ، نور الثقلين : ج 3 ص 589 ( عن الخصال ) . الكتب الفقهيّة : منتهى المطلب : ج 1 ص 312 ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 69 ، ذخيرة المعاد : ج 1 ص 15 ، الحدائق الناضرة : ج 5 ص 533 ، كتاب الطهارة للسيّد الخوئي : ج 3 ص 356 . يؤيّده : كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 10 بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي - قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن التعرّي باللّيل والنهار . . . » . بيان : التعرّي : عري من ثيابه فهو عار وعريان وأعريته أنا وعرّيته تعرية فتعرّى ( الصحاح للجوهري : ج 6 ص 2424 ) . أقول : إنّ الأصحاب حملوا النهي عن التعرّي بحيث لا يراه أحد على الكراهة بقرينة ما رواه الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 84 بإسناده عن الحلبي قال : « وسألته عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ، قال عليه السلام : لا بأس به » .
آداب امير المؤمنين ( ع ) ( حديث الأربعمائة ) — صفحة 202 | قاسم بن يحيى الراشدي / خداميان آرانى