أمكنه القضاء قال اللَّه تبارك وتعالى :
« الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ »
« 1 » ، يعني :
الذين يقضون ما فاتهم من اللّيل بالنهار وما فاتهم من النهار باللّيل . « 2 »
[ 254 ] لا يقضي النافلة في وقت فريضة ، ابدأ بالفريضة ثمّ صلّ ما بدا لك . « 3 »
هامش
( 1 ) . المعارج : 23 .
( 2 ) [ 253 ] المصادر : تحف العقول : ص 117 « لا يصل » بدل « لا يصلّي » وزاد : « ولا يتركها » قبل « إلّا من عذر » و « ليقض » بدل « لكن يقضي » وذكر : « هم الّذين يقضون » بدل « يعني الّذين يقضون » وليس فيه : « ما فاتهم » ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 228 كتاب الصلاة باب 35 من أبواب المواقيت حديث 10 ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج 87 ص 39 ( عن الخصال ) ، نور الثقلين : ج 5 ص 6 ( عن الخصال ) .
الكتب الفقهيّة : الحدائق الناضرة : ج 6 ص 257 ، مصباح الفقيه : ج 2 ص 59 .
يؤيّده : الكافي : ج 3 ص 289 باب التطوّع في وقت الفريضة حديث 3 عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة في الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع ؟ فقال عليه السلام : « إنْ كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حقّ اللَّه ، ثمّ ليتطوّع . . . » ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 167 بإسناده عن الطاطري ، عن عبد اللَّه بن جبلة ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : « قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ؟ فقلت : إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع » ، الاستبصار : ج 1 ص 292 بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام : « إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوّع » .
( 3 ) [ 254 ] المصادر : غرر الحكم : ص 175 وفيه : « لا تقض نافلة » بدل « لا تقضي النافلة » ، عيون الحكم والمواعظ : ص 522 ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 229 كتاب الصلاة باب 35 من أبواب المواقيت حديث 10 ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج 87 ص 39 ( عن الخصال ) ، نور الثقلين : ج 5 ص 416 ( عن الخصال ) .
يؤيّده : تهذيب الأحكام : ج 2 ص 167 بإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن سكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن نجية قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة ؟ قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : « لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة » ، بإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت الفريضة » ، وقال عليه السلام : « إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها » .