[ 185 ] إذا أصاب أحدكم الدابّة وهو في صلاته فليدفنها ويتفل عليها أو يصيرها في ثوبه حتّى ينصرف . « 1 »
[ 186 ] الالتفات الفاحش يقطع الصلاة وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبتدئالصلاة بالأذان والإقامة والتكبير . « 2 »
هامش
( 1 ) [ 185 ] المصادر : تحف العقول : ص 112 وفيه : « إذا أصاب أحدكم في الصلاة الدابّة » بدل « إذا أصاب أحدكم الدابّة وهو في صلاته » و « يضمنها » بدل « يصيّرها » ، وسائل الشيعة : ج 7 ص 275 كتاب الصلاة باب 20 من أبواب قواطع الصلاة حديث 3 ( عن الخصال ) .
يؤيّده : الكافي : ج 3 ص 367 باب أنّ المصلّي يعرض له شيء من الهوام فيقتله حديث 2 عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يقتل البقّة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض صلاته ووضوءه ؟ قال عليه السلام : « لا » ، حديث 6 عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إن وجدت قملة وأنت تصلّي فادفنها في الحصى » .
بيان : التفل : البصق ( تاج العروس : ج 14 ص 76 ) .
( 2 ) [ 186 ] النسخ : ( ز ) : « يبدأ الصلاة » بدل « يبتدئ الصلاة » .
المصادر : تحف العقول : ص 113 وفيه : « من فعل فعليه الابتداء » بدل « ينبغي لمن يفعل ذلك أنْ يبتدئ الصلاة » ، وسائل الشيعة : ج 7 ص 246 كتاب الصلاة باب 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث 7 ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : 84 ص 283 ( عن الخصال ) .
الكتب الفقهيّة : كشف اللثام : ج 4 ص 170 ، الحدائق الناضرة : ج 9 ص 31 ، رياض المسائل : ج 3 ص 501 ، غنائم الأيّام : ج 3 ص 256 ، مستند الشيعة : ج 7 ص 21 ، جواهر الكلام : ج 11 ص 26 ، كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري : ج 2 ص 221 ، كتاب الصلاة للسيّد الخوئي : ج 4 ص 456 .
يؤيّده : الكافي : ج 3 ص 365 باب ما يقطع الصلاة حديث 10 عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث : « إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تُعِد » ، الاستبصار : ج 1 ص 405 بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه » .