ولا : للنهي ، ولام الأمر .
وضرب يجري مجرى اللازم للمضارع ، وهو إن للشرط والجزاء .
تقول : إن تضرب أضرب ، وإن ضربت ضربت ، وإن ضربت أضرب بالجزم تارة وأضرب بالرفع أخرى توصلا إليه ببعده عن الجازم ، مع فوات عمل ذلك في القريب منه ظاهرا ، وإن كان للضرورة ، و ( إن ) في الاستعمال تظهر مرة كما ذكرت ، وتضمر « 1 » أخرى ، وذلك في خمسة مواضع لدلالتها عليه : وهي ؛ ما بعد الأمر ، والنهي ، والاستفهام ، والتمني ، والعرض ؛ فيجزم الفعل فيها إذا لم يلزم شرط الإضمار ؛ وهو أن يكون المضمر من جنس المظهر ، تناف في الكلام ، وأما إذا لزم كنحو : لا تدن من الأسد يأكلك ، فلا ، وليس لأحد أن يظن بالنفي دلالة على الشرط في موضع الانعقاد [ للتنافي ] « 2 » بينهما بالجزم دائما ، من حيث لزوم عدم الشك النفي وثبوته الشرط ، ولذلك استقبحوا : إن احمرّ البسر « 3 » كان كذا ، وإن طلعت الشمس آتك إلّا في يوم المغيم ؛ وبنوا صحة قولهم : إن مات فلان كان كذا ، على استلزامه الشك في أي وقت عين له هذا ، إذا ذكر الفعل فيها لمعنى الجزاء ، أما إذا ذكر على سبيل التعديد من حيث الظاهر ، ويسمى قطعا واستئنافا ، أو لإثبات معناه لمنكر فيها ، ويسمى صفة ، أو لمعرف ؛ ويسمى حالا ، فليس إلا الرفع . والمعطوف على المجزوم أو على ما هو في موضعه بالفاء أو بالواو أو بثم من نحو : إن تكرمني أكرمك فأخلع عليك ، وإن تشتمني فلأترك لك وأضربك ، أو ثم أضربك ، إن حمل على الابتداء على معنى : فأنا أخلع عليك وأنا أضربك ثم أنا أضربك ، رفع .
هامش
( 1 ) المفصل : 112 .
( 2 ) في ( ط ) : ( للتنافي ) .
( 3 ) البسر : واحده بسرة ، التمر إذا لون ولم ينضج .