تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥

حجة القول الحادي عشر

( ما ذكره المحقق الخوانساري قدس سره في شرح الدروس بما قال عند قول الشهيد قدس سره ويجزي ذو الجهات الثلاثة ما لفظه حجة القول بعدم الإجزاء الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار والحجر الواحد لا يسمى بذلك واستصحاب حكم النجاسة حتى يعلم لها مطهر شرعي وبدون الثلاثة لا يعلم المطهر الشرعي وحسنة ابن المغيرة وموثقة ابن يعقوب لا يخرجان عن الأصل لعدم صحة مستندهما خصوصا مع معارضتهما بالروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار وأصل البراءة بعد ثبوت النجاسة ووجوب إزالتها لا يبقى بحاله إلى أن قال بعد منع حجية الاستصحاب . اعلم أن القوم ذكروا أن الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه وهو ينقسم على قسمين باعتبار الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره . فالأول مثل ما إذا ثبت نجاسة ثوب أو بدن في زمان فيقولون بعد ذلك الزمان يجب الحكم بنجاسته إذا لم يحصل العلم برفعها . والثاني مثل ما إذا ثبت رطوبة ثوب في زمان ففي ما بعد ذلك الزمان يجب الحكم برطوبته ما لم يعلم الجفاف . فذهب بعضهم إلى حجيته بقسميه وذهب بعضهم إلى حجية القسم الأول واستدل كل من الفريقين بدلائل مذكورة في محلها كلها قاصرة عن إفادة المرام كما يظهر بالتأمل فيها ولم نتعرض لذكرها هنا بل نشير إلى ما هو الظاهر عندنا في