هذا الظن بمجرده من غير ضم حكم العقل بقبح التعبد بما لا يعلم في باب أصل البراءة .
( قال في العدة بعد ما اختار عدم اعتبار الاستصحاب في مثل المتيمم الداخل في الصلاة والذي يمكن أن ينتصر به طريقة استصحاب الحال ما أومأنا إليه من أن يقال لو كانت الحالة الثانية مغيرة للحكم الأول لكان عليه دليل وإذا تتبعنا جميع الأدلة فلم نجد فيها ما يدل على أن الحالة الثانية مخالفة للحالة الأولى دل على أن حكم الحالة الأولى باق على ما كان .
فإن قيل هذا رجوع إلى الاستدلال بطريق آخر وذلك خارج عن استصحاب الحال .
قيل إن الذي نريد باستصحاب الحال هذا الذي ذكرناه وأما غير ذلك فلا يكاد يحصل غرض القائل به انتهى )
فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — صفحة 583
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٨٣