تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥

المطلب الثالث في اشتباه الواجب بالحرام

بأن يعلم أن أحد الفعلين واجب والآخر محرم واشتبه أحدهما بالآخر . وأما لو علم أن واحدا من الفعل والترك واجب والآخر محرم فهو خارج عن هذا المطلب . لأنه من دوران الأمر بين الوجوب والحرمة الذي تقدم حكمه في المطلب الثالث من مطالب الشك في التكليف . والحكم فيما نحن فيه وجوب الإتيان بأحدهما وترك الآخر مخيرا في ذلك . لأن الموافقة الاحتمالية في كلا التكليفين أولى من الموافقة القطعية في أحدهما مع المخالفة القطعية في الآخر . ومنشأ ذلك أن الاحتياط لدفع الضرر المحتمل لا يحسن بارتكاب الضرر المقطوع والله أعلم .