شخص الحكم المدلول عليه بالخطاب .
263 - بيّن الفرق بين مدلول المفهوم ومدلول قاعدة احترازية القيود .
* الفرق : أن المفهوم يدل التزاما على انتفاء طبيعيّ الحكم المذكور في المنطوق بانتفاء القيد ، أما قاعدة احترازية القيود فمدلولها الالتزامي هو انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد .
ضابط المفهوم
264 - في جملة ( إذا جاء عليّ فأكرمه ) إذا أردنا أن نعبّر عن ربط الجزاء بالشرط بمعني اسمي ، فبالإمكان التعبير عنه بشكلين ، اذكرهما ، وبيّن أيهما يدل على انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط .
* التعبير الأول : مجيء عليّ يستلزم وجوب اكرامه ، والثاني : وجوب اكرام علي متوقف ومعلّق على مجيئه ، ففي الأول استعملنا معنى الاستلزام ، وهو لا يدل على انتفاء وجوب الاكرام بانتفاء المجيء ؛ لأنّ استلزام المجيء للاكرام لا يقتضي نفي استلزام المرض مثلا لوجوب الاكرام أيضا ، وفي الثاني استعملنا معنى التوقف والتعليق ، وهو يدل على انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط ؛ لتوقفه عليه .
265 - ما هو الضابط لإفادة الجملة الشرطية للمفهوم في مرحلة المدلول التصوري ؟
* ضابط ذلك : أن تكون الجملة الشرطية دالة على ربط الجزاء بالشرط بما هو معنى حرفي مواز للمعنى الاسمي للتوقف والالتصاق ، لا على الربط بما هو معنى حرفي مواز للمعنى الأسمى لاستلزام الشرط للجزاء ، وأن يكون المرتبط على نحو التوقف