تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
للعموم .

254 - بناء على إفادة اللام تعيّن مدخولها ، بيّن الفرق بين دلالة اللام الداخلة على اسم الجنس والداخلة على الجمع .

* اللام الداخلة على اسم الجنس يكفي في تعيّن مدخولها تعيّن الجنس الذي هو نحو تعيّن ذهني للطبيعة ، وأما الداخلة على الجمع فلا بد من فرض التعيّن في الجمع بما هو جمع ، وهو إنما يكون بتحديد مرتبة الجمع بنحو تعرف الأفراد الداخلة فيه ، وهو لا يحصل إلّا بإرادة المرتبة الأخيرة من الجمع الحاوية لكل الأفراد .

النكرة في سياق النهي أو النفي

255 - ذكر بعض : أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم ، فما هو الباعث على هذه الدعوى ؟

* باعثها : أن مفهوم النكرة يأبى إثبات الاطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة ، فلا بد أن يكون الدّال على الشموليّة التي نستفيدها في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي شيئا غير إطلاق النكرة نفسها ، فمن هنا يدّعى أن السياق ، أي : وقوع النكرة متعلقا للنهي أو النفي ، من أدوات العموم ؛ ليكون هو الدّال على هذه الشموليّة .

256 - قيل : إن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم ، فما هو التحقيق الذي ذكره السيد الشهيد تعقيبا على هذا القول ؟

* التحقيق : أن دلالة النكرة الواقعة بعد النهي أو النفي على الشمول ، سواء كانت بالوضع وعلى نحو شمولية العام ، أو كانت بقرينة الحكمة وعلى نحو شمولية المطلق بحاجة لوجود مفهوم اسميّ قابل لشمول جميع أفراده عرضيّا ؛ ليدل السياق على