* دفعه بقوله : إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعيّة ، فإذا اختلطت على المكلف المحرمات بالمباحات الاقتضائية مثلا ، فإن كان ملاك المحرّمات أقوى ، حرّم المولى ارتكاب كل ما يحتمل حرمته ، لا لمبغوضيّته ومفسدته ، بل لحفظ ملاك المحرمات الواقعيّة ، فهو تحريم ظاهريّ ناشيء من مبغوضيّة المحرّمات الواقعيّة ، وان كان ملاك الإباحة أهم ، رخّص ظاهرا في كلّ ما يحتمل إباحته ، لا لكونه واجدا لملاك الإباحة ، بل حفظا للملاك الاقتضائي للمباحات الواقعيّة .
38 - بيّن الفرق بين الإباحة الاقتضائية والإباحة غير الاقتضائية .
* الإباحة الاقتضائية هي التي تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان ، واما الإباحة غير الاقتضائية فهي التي تنشأ عن خلوّ الفعل المباح عن أيّ ملاك .
39 - سجّل تعريف السيد الشهيد للأحكام الظاهريّة .
* عرّفها بأنها : أحكام تعيّن الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعيّة حين يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر .
40 - بيّن الجواب عن اشكال أداء الحكم الظاهري إلى تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة ، ممّا يقبح صدوره من المولى .
* جوابه : صحيح أن الحكم الظاهري قد يسبب ذلك ، ولكنه إنما يسببه من أجل الحفاظ على غرض أهم ، وكونه كذلك أمر عقلائي لا قبح فيه ، فيصح صدوره من المولى .