سادسا - الأمارات والأصول .
44 - الأحكام الظاهرية نوعان ، عرّف بكل منهما .
* النوع الأول هو : الأحكام التي تجعل لإحراز الواقع ، وهي الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأمارات ، كالحكم بحجيّة خبر الثقة ، والنوع الثاني : الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم الواقعي المشكوك ، ولا يراد بها إحرازه ، وتسمّى بالأصول العملية .
45 - ما الذي يتطلبه جعل الحكم الظاهري في باب الأمارات ؟
* جعل هذا الحكم يتطلب وجود طريق ظنّي له درجة كشف عن الحكم الشرعي ، كخبر الثقة ، ويتولى الشارع تتميم كشفه ، بجعل الحجيّة له ، والزام المكلف بالتصرف بموجبه .
46 - كيف ميّز الميرزا النائيني بين الأمارات والأصول ؟
* ميّز بينهما على أساس ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري ، فإن كان المجعول هو الطريقيّة والكاشفيّة دخل في الأمارات ، وان كان المجعول هو الوظيفة العملية فقط ، دخل في الأصول العملية .
47 - بيّن الأقسام الثلاثة للأصل العملي كما يراها النائيني .
* الأول : الأصل التنزيلي ، وفيه ينزّل المشكوك منزلة المعلوم ، كاصالة الطهارة والحل .
الثاني : الأصل المحرز ، وفيه ينزل الشك منزلة العلم في جانبه العملي كالاستصحاب .
الثالث : الأصل البحت ، وفيه تجعل الوظيفة العملية فقط ، دون تنزيل للمشكوك