حادث .
316 - عرّف باليقين الموضوعي الاستقرائي ، ومثّل له .
* هو اليقين المتولّد من اليقين بمجموعة من القضايا ، تشكل كلّ منها قيمة احتمالية لاثبات تلك القضية ، وبتراكم القيم الاحتمالية ، تزداد درجة ثبوت تلك القضية ، ويقلّ احتمال نقيضها حتى يقترب من الصفر ، فيزول من الذهن بسبب ضآلته ، ومثاله : اليقين بعليّة الحادثة الأولى للثانية ، بسبب اقترانهما في عدد كبير من المرّات .
317 - بيّن الفرق بين نتيجة القياس ونتيجة الاستقراء .
* الفرق : أنّ نتيجة القياس مستبطنة دائما في المقدمات ؛ لأنها إما أصغر من المقدمات أو مساوية لها ، ونتيجة الاستقراء غير مستبطنة في المقدمات ؛ لأنها أكبر وأوسع من مقدماتها .
التواتر
318 - يفترض المنطق أن القضية المتواترة مستنتجة من مقدمتين ، اذكرهما وبيّن طريقة اثبات كل منهما في رأي علماء المنطق .
* المقدمة الأولى - وهي بمثابة الصغرى - وجود عدد كبير من المخبرين ، والثانية - وهي بمثابة الكبرى - أنّ كلّ عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب ، والقضية الأولى ثابتة بالوجدان ، وأما الثانية فيفترض المنطق أنها من الأوليّات العقلية .
319 - بيّن الفرق بين رأي المشهور ورأي السيّد الشهيد في حقيقة اليقين بالقضيّة التجريبيّة والمتواترة .
* يرى المشهور : أن اليقين في القضيتين يقين موضوعي استنباطي ، صغراه كثرة