يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول وقيل إنما يحل المفرد دون السائق والحق أنه لا يحل أحدهما إلا بالنية لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع ولا يجوز ذلك للقارن والمكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبا .
ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم فإن تعذر أحرم من موضعه فإن دخل في الثالثة مقيما ثم حج انتقل فرضه إلى القران أو الإفراد ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه ولو تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء .
ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا ولا يسقط التضحية استحبابا ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ولا إدخال أحدهما على الآخر « 1 » ولا بنية حجتين ولا عمرتين على سنة واحدة « 2 » ولو فعل قيل ينعقد واحدة وفيه تردد
هامش
( 1 ) المدارك 1 / 446 : بان ينوي الاحرام بالحجّ قبل التحلل بالعمرة ، أو بالعمرة قبل الفراغ من اعمال الحجّ .
( 2 ) هذه الزيادة وردت في ( ه 1 / 69 ) .