تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
بعرفة إن لم يتعمد ذلك وهل يسقط الدم والحال هذه فيه تردد . ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج لأنه صار مرتبطا به إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة « 1 » ولو جدد عمرة تمتع بالأخيرة « 2 » . ولو دخل بعمرته إلى مكة وخشي ضيق الوقت « 3 » جاز له نقل النية إلى الإفراد وكان عليه عمرة مفردة وكذا الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج لضيق الوقت عن التربص ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا صحت متعتها وأتت بالسعي وبقية المناسك وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها وإذا صح التمتع سقطت العمرة المفردة .

وأما الإفراد

وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحج « 4 » ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ثم يمضي إلى المشعر فيقف به ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه . وعليه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه يأتي بها من أدنى
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 81 : بان يخرج منها محرما ، أو يرجع قبل شهر . ( 2 ) المدارك 1 / 440 : أي صارت الثانية عمرة التمتع ، وتصير الأولى مفردة . ( 3 ) التوضيح 1 / 192 : عن ادراك الركن من وقوف عرفة . ( 4 ) المسالك 1 / 82 : هو دويرة أهل المفرد كما صرّح به المصنّف . . . وما يمكن الاحرام منه غير المواقيت الستة ، كما في ناسي الاحرام أو جاهل تعيين الميقات ونحوها .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 213 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال