تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
الحل « 1 » ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزه الإحرام الأول وافتقر إلى استئنافه . وهذا القسم أو القران فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثنى عشر ميلا من كل جانب فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز « 2 » . وهل يجوز اختيارا قيل نعم وقيل لا وهو الأكثر ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي . وشروطه ثلاثة النية وأن يقع في أشهر الحج وأن يعقد إحرامه من ميقاته أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات .

وأما القران

وأفعال القارن وشروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه . وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن وهو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه وإن كان معه بدن دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا . والتقليد أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه . والإشعار والتقليد للبدن ويختص البقر والغنم بالتقليد . ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف جاز « 3 » لكن
هامش
( 1 ) المدارك 1 / 442 : المراد أقربه إلى الحرم عرفا ، وألصقه به ( بتصرف ) . ( 2 ) ن : تتحقّق الضرورة المسوّغة للعدول ، بخوف الحيض المتأخر عن النفر ، مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر . . . ( 3 ) المسالك 1 / 82 : اي طواف الحجّ ، بان يقدّماه على الوقوف ، وكذا يجوز لهما تقديم صلاته والسعي ، دون طواف النساء ، الا مع الضرورة .