الحل « 1 » ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزه الإحرام الأول وافتقر إلى استئنافه .
وهذا القسم أو القران فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثنى عشر ميلا من كل جانب فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز « 2 » .
وهل يجوز اختيارا قيل نعم وقيل لا وهو الأكثر ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي .
وشروطه ثلاثة النية وأن يقع في أشهر الحج وأن يعقد إحرامه من ميقاته أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات .
وأما القران
وأفعال القارن وشروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه .
وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن وهو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه وإن كان معه بدن دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا .
والتقليد أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه .
والإشعار والتقليد للبدن ويختص البقر والغنم بالتقليد .
ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف جاز « 3 » لكن
هامش
( 1 ) المدارك 1 / 442 : المراد أقربه إلى الحرم عرفا ، وألصقه به ( بتصرف ) .
( 2 ) ن : تتحقّق الضرورة المسوّغة للعدول ، بخوف الحيض المتأخر عن النفر ، مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر . . .
( 3 ) المسالك 1 / 82 : اي طواف الحجّ ، بان يقدّماه على الوقوف ، وكذا يجوز لهما تقديم صلاته والسعي ، دون طواف النساء ، الا مع الضرورة .