الخ * حاصله ان اشتراط الإرادة في الدلالة المطابقية نافع في جواب الاعتراض باجتماع الدلالتين غير نافع في دفع انتقاض حدود الدلالات والشارح رحمه اللّه تعالى حرف « 7 » الكلام فجعل الكلام المذكور في جواب اعتراض الاجتماع جوابا عن الانتقاض * قال قدس سره تتوقف على الإرادة * فلا نسلم قوله بل يدل عليه دلالتين إحديهما تضمن والأخرى مطابقة وكذا الحال في اللازم واما قوله ولا نسلم أيضا انه إذا اطلق فتام لتحقق إرادة المعنى المطابقي ( قوله لا سيما في التضمن والالتزام ) فان توقفهما على الإرادة اظهر بطلانا لصيرورتهما عند تعلق الإرادة بهما مطابقة وانما قال كثير لان بعضهم ذهب إلى أنهما فهم الجزء واللازم بعد فهم الكل وفهم الملزوم كما سيجئ بيانه ( قوله في ضمن الكل الخ ) فان الكل يمتنع حصوله في الذهن والخارج بدون حصول الجزء وكذا اللازم البين بالمعنى الأخص لا يمكن حصوله في الذهن بدون حصول الملزوم فيه فهذان الحصولان الضمنيان هما التضمن والالتزام ( قوله صارت الدلالة عليهما مطابقة ) ان قلنا إن هذه الدلالة هي الدلالة التضمنية فمعناه صارت تلك الدلالة التي كانت ضمنية بعينها مطابقة لصيرورتها قصدية وعدم بقائها ضمنية وان قلنا إن هذه الدلالة الحاصلة عند الإرادة دلالة أخرى لان المعنى التضمنى والالتزامي صار ملتفتا اليه مرة أخرى بعد تعلق الإرادة فمعناه حصلت الدلالة عليهما مطابقة وبما حررنا لك ظهر ان الاعتراض الذي ذكره السيد بقوله واما قوله وإذا قصد باللفظ الخ فباطل إلى آخره مندفع لأنه ان أراد بقوله والأول باق على حاله انه باق بعينه لم يتغير أصلا فباطل لصيرورته قصديا بعد ما كان ضمنيا وان أراد انه باق على حاله من حيث الذات فمسلم لكنه لا ينفع في كونه دلالة تضمنية والتزامية لانتفاء كونه ضمنيا على انا لا نسلم بقاء أصل الفهم أيضا لأنه حصل بعد تعلق الإرادة فهم آخر غير الفهم الذي كان ضمنيا وكذا يرد على قوله والقرينة في مثل هذا المجاز لا تعلق لها بالفهم انه ان أراد انه لا تعلق لها بالفهم قصدا فممنوع لان صفة القصد انما حصل لها بالقرينة وان أراد انه لا تعلق لها بأصل الفهم فمسلم ولا ينفع لان الفهم القصدي هي المطابقة وبما ذكرنا ظهر ان القرينة في المجاز لفهم المعنى المجازى اعني فهم الجزء واللازم من حيث إنه مراد فهي جزء المقتضى ولولا القرينة فيه لم يفهم المعنى المقصود وفي المشترك لدفع المزاحمة فان المعنى المراد وغيره مفهوم منه لتحقق المقتضى وهو العلم بالوضع والقرينة لدفع المانع وهو ليس جزأ من المقتضى وسيجئ هذا الفرق في بحث المجاز مفصلا في كلام السيد * قال قدس سره وما ذكره الخ * بيان لبطلان اللازم
هامش
( 7 ) والشارح صرف الخ نسخة