المزارع وإلّا فالأرش كما عن الدروس ( 20 ) . والظاهر جريان ذلك في كسر الباب والشبابيك . وفتق الثوب من هذا القبيل ( 5457 ) .
مسألة : لو امتنع البايع من التسليم ، فإن كان لحقّ - كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن - فلا إثم ، وهل عليه اجرة مدّة الامتناع ( 5458 ) ؟ احتمله في جامع المقاصد ، إلّا أنّ منافع الأموال الفائتة بحقّ لا دليل على ضمانها ، وعلى المشتري نفقة المبيع .
وفي جامع المقاصد : ما أشبه هذه بمثل منع الزوجة نفسها حتّى تقبض المهر ، فإنّ في استحقاقها النفقة تردّدا ( 5459 ) ، قال : ويحتمل الفرق بين الموسر والمعسر ( 5460 ) ، انته . ويمكن الفرق بين النفقة ( 5461 )
شرح
5457 . « فتق الثوب » بالرفع مبتدأ ، لا أنّه بالجرّ عطف على « الباب » حتّى يشكل الأمر .
و « من هذا القبيل » يعني : من قبيل الجدار مثل الباب والشبابيك ، فالخلاف فيها جار فيه أيضا .
5458 . فرض المسألة فيما لم يستوف المنافع مدّة الامتناع ، وإلّا فلا شبهة في ضمانها وكون بدلها عليه في تلك المدّة .
5459 . منشأه التردّد في أنّ سبب وجوب الإنفاق على الزوجة هو الزوجيّة مع عدم النشوز والخروج عن إطاعته بغير مجوّز شرعيّ فعليه الإنفاق في الفرض ، لوجود السبب ، أو الزوجيّة مع التمكين فعلا فليس عليه الإنفاق ، لعدم تمكينها ولو لحقّ . والأوّل أقوى .
5460 . يعني : الإيسار والإعسار بالنسبة إلى النفقة ، فعلى المشتري في الأوّل ، وعلى البايع في الثاني من باب الوجوب الكفائي . وقد يحتمل أن يراد منهما الإيسار والإعسار بالنسبة إلى وجدان الثمن وعدم وجدانه . وفيه : أنّه خروج عن فرض العنوان من امتناع البايع عن التسليم لحقّ ، لأنّ امتناع المشتري عن تسليم الثمن مع الإيسار يوجب كون امتناع البايع عن حقّ . وأمّا إذا كان عدم تسليمه لإعساره وعدم قدرته فلا يوجبه ، بل إنّما يوجب خيار البايع إذا كان جاهلا ، فلو كان عالما أو كان جاهلا واختار عدم الفسخ فليس له حقّ الامتناع عن التسليم ، لعجز المشتري عن التسليم للإعسار .
5461 . بأنّ نفقة الزوجة قد اشترط وجوبها بالتمكين نصّا وفتوى ، وهو مطلق شامل لصورة امتناعها عن التمكين بحقّ ، فلا نفقة لها على الزوج مع الامتناع ، بخلاف نفقة المال ، فإنّ